فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(أَوْ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ) (لَمْ يَحْنَثْ بِمَا اشْتَرَاهُ) زَيْدٌ (مَعَ غَيْرِهِ) يَعْنِي هُوَ وَغَيْرُهُ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا كَأَنْ اشْتَرَيَا مُشَاعًا وَلَوْ بَعْدَ إفْرَازِ حِصَّتِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ لَمْ يَخْتَصَّ زَيْدٌ بِشِرَائِهِ، وَالْيَمِينُ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا يَتَبَادَرُ مِنْهَا مِنْ اخْتِصَاصِ زَيْدٍ بِشِرَائِهِ،

١٦٬٨١٦

وَمِنْ ثَمَّ لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِ دَارِ شَرِكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَخَرَجَ بِالْإِفْرَازِ مَا لَوْ اقْتَسَمَا قِسْمَةَ رَدٍّ كَأَنْ اشْتَرَيَا بِطِّيخَةً وَرُمَّانَةً فَتَرَاضَيَا بِرَدِّ إحْدَى الْحِصَّتَيْنِ فَيَحْنَثُ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ فَيَصْدُقُ أَنَّ زَيْدًا اشْتَرَاهُ وَحْدَهُ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ إفْرَازِ حِصَّتِهِ) أَيْ بَعْدَ أَنْ قَسَمَ حِصَّتَهُ مِنْ شَرِيكِهِ قِسْمَةَ إفْرَازٍ قَوْلُهُ: قِسْمَةَ رَدٍّ) أَيْ أَوْ تَعْدِيلٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ

(قَوْلُهُ بِرَدِّ إحْدَى الْحِصَّتَيْنِ) قَضِيَّتُهُ وَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ قِيمَتُهَا، بَلْ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِطِّيخَتَيْنِ فَدَفَعَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ شَيْئًا فِي مُقَابَلَةِ حِصَّتِهِ مِنْ إحْدَى الْبِطِّيخَتَيْنِ أَنَّهُ يَكُونُ بَيْعًا، وَكَتَبَ أَيْضًا لَطَفَ اللَّهُ بِهِ: قَوْلَهُ بِرَدِّ إحْدَى الْحِصَّتَيْنِ: أَيْ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(أَوْ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ لَمْ ي حِنَثْ بِمَا اشْتَرَاهُ) زَيْدٌ (مَعَ غَيْرِهِ) يَعْنِي هُوَ وَغَيْرُهُ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا مَشَاعًا،

١٠٬٩٤١

وَلَوْ بَعْدَ إفْرَازِ حِصَّتِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ لَمْ يَخْتَصَّ زَيْدٌ بِشِرَائِهِ وَالْيَمِينُ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا يَتَبَادَرُ مِنْهَا مِنْ اخْتِصَاصِ زَيْدٍ بِشِرَائِهِ،

١٠٬٩٤٢

وَمِنْ ثَمَّ لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِ دَارٍ شَرِكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَخَرَجَ بِالْإِفْرَازِ مَا لَوْ اقْتَسَمَا قِسْمَةَ رَدٍّ كَأَنْ اشْتَرَيَا بِطِّيخَةً وَرُمَّانَةً فَتَرَاضَيَا بِرَدِّ أَخَذَ النَّفِيسَةَ فَيَحْنَثُ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ فَيَصْدُقُ أَنَّ زَيْدًا اشْتَرَاهُ وَحْدَهُ

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ إفْرَازِ حِصَّتِهِ) أَيْ: بَعْدَ أَنْ قَسَمَ حِصَّتَهُ مِنْ شَرِيكِهِ قِسْمَةَ إفْرَازٍ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ أَفْرَزَ حِصَّتَهُ فَالظَّاهِرُ حِنْثُهُ إنْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ إفْرَازًا اهـ فَالشَّارِحُ قَصَدَ مُخَالَفَتَهُ هُنَا لَكِنَّهُ وَافَقَهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَقَالَ إنَّهُ الْأَوْجَهُ. اهـ. سم

(قَوْلُهُ: قِسْمَةَ رَدٍّ) أَيْ: أَوْ تَعْدِيلٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: وَرُمَّانَةً) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ

(قَوْلُهُ بِرَدٍّ أَخَذَ النَّفِيسَةَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ يَرُدُّ آخِذُ إحْدَى الْحِصَّتَيْنِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: يَرُدُّ إلَخْ أَيْ: شَيْئًا مِنْ الْمَالِ وَقَضِيَّتُهُ وَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ قِيمَتُهُمَا بَلْ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَيَا بِطِّيخَتَيْنِ فَدَفَعَ أَحَدَهُمَا لِلْآخَرِ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ فِي مُقَابَلَةِ حِصَّتِهِ مِنْ إحْدَى الْبِطِّيخَتَيْنِ أَنَّهُ يَكُونُ بَيْعًا. اهـ.

(قَوْلُهُ فَيَحْنَثُ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَلَا يَحْنَثُ بِمَا اشْتَرَاهُ لِزَيْدٍ وَكِيلُهُ أَوْ مَلَكَهُ بِقِسْمَةٍ وَإِنْ جَعَلْنَاهَا بَيْعًا أَوْ بِصُلْحٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ رَجَعَ إلَيْهِ بِرَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ وَإِنْ جَعَلْنَاهَا بَيْعًا. اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ قِسْمَةٍ لَيْسَ فِيهَا لَفْظُ بَيْعٍ أَنْ يُقَيَّدَ هَذَا بِمَا إذَا كَانَ فِيهَا لَفْظُ بَيْعٍ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم وَسَيَأْتِي عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ إفْرَازِ حِصَّتِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ إلَخْ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ أَفْرَزَ حِصَّتَهُ فَالظَّاهِرُ حِنْثُهُ إنْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ إفْرَازًا. اهـ. فَالشَّارِحُ قَصَدَ مُخَالَفَتَهُ هُنَا لَكِنَّهُ وَافَقَهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَقَالَ: إنَّهُ الْأَوْجَهُ قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ قِسْمَةٌ لَيْسَ فِيهَا لَفْظُ بَيْعٍ أَنْ يُقَيَّدَ هَذَا بِمَا إذَا كَانَ فِيهَا لَفْظُ بَيْعٍ فَلْيُحَرَّرْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(أَوْ) (لَا يَأْكُلُ طَعَامًا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ لَمْ يَحْنَثْ بِمَا اشْتَرَاهُ) زَيْدٌ (مَعَ غَيْرِهِ) شَرِكَةً مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ الطَّعَامِ لَمْ يَخْتَصَّ زَيْدٌ بِشِرَائِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُقَالُ: اشْتَرَاهُ فُلَانٌ بَلْ بَعْضُهُ، وَلَا يَحْنَثُ بِمَا اشْتَرَاهُ لِزَيْدٍ وَكِيلُهُ أَوْ مَلَكَهُ بِقِسْمَةٍ وَإِنْ جَعَلْنَاهَا بَيْعًا أَوْ بِصُلْحٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ، أَوْ رَجَعَ إلَيْهِ بِرَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ وَإِنْ جَعَلْنَاهَا بَيْعًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(أَوْ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ لَمْ يَحْنَثْ بِمَا اشْتَرَاهُ مَعَ غَيْرِهِ) كَعَمْرٍو شَرِكَةً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (أَوْ لَا يَأْكُلُ إلَخْ) وَاللُّبْسُ وَالرُّكُوبُ كَالْأَكْلِ.

قَوْلُهُ: (شَرِكَةً) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا لِأَنَّ الْيَمِينَ مُنَزَّلَةٌ عَلَى مَا اشْتَرَاهُ وَحْدَهُ بِنَفْسِهِ،

٩٬٨٣٧

وَلَوْ سَلَمًا أَوْ تَوْلِيَةً أَوْ مُرَابَحَةً أَوْ إشْرَاكًا وَأَفْرَزَ حِصَّتَهُ، أَوْ اشْتَرَى بَاقِيَهُ، وَخَرَجَ مَا اشْتَرَاهُ وَكِيلُهُ وَمَا لَا يُسَمَّى بَيْعًا كَإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ وَهِبَةٍ وَرَدٍّ بَعِيدٍ وَصُلْحٍ، وَإِقَالَةٍ وَقِسْمَةٍ نَعَمْ مِنْ الشَّرِكَةِ مَا مَلَكَهُ بِقِسْمَةِ رَدٍّ كَأَنْ اشْتَرَيَا بِطِّيخَةً وَرُمَّانَةً ثُمَّ تَرَاضَيَا بِرَدِّ شَيْءٍ عَنْ إحْدَى الْحِصَّتَيْنِ، لِأَنَّهَا بَيْعٌ

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِمَا اشْتَرَاهُ مَعَ غَيْرِهِ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ تَبَعًا لِشَيْخِهِ لَوْ اشْتَرَى نِصْفَ الطَّعَامِ مَتَاعًا ثُمَّ اشْتَرَى عَمْرُو النِّصْفَ الْآخَرِ مُشَاعًا فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (أو لا يأكل طعامًا اشتراه زيد .. لم يحنث بما اشتراه مع غيره) أي: مشاعًا؛ لأن كل جزء يقال فيه: هذا اشتراه زيد .. يصدق فيه: بل اشتراه عمرو؛ لأن زيدًا لم يختص بشراء شيء منه، فأشبه ما لو قال: لا أدخل دار زيد فدخل دارًا لزيد وعمرو، وجزم المصنف في هذه، وحكاية الخلاف في التي بعدها طريقة البغوي، وطريقة الجمهور طرد الخلاف.

والوجه الثاني: الحنث؛ لأنه ما من جزء إلا وقد ورد عليه شراء زيد.

٢٨٬٣١٩

والثالث: إن أكل أكثر من النصف .. حنث، وإلا .. فلا.

وموضوع الخلاف عند الإطلاق، فلو أراد أن لا يأكل طعامه أو من طعامه .. فقال البغوي: يحنث بالمشترك، وأقره الرافعي عليه، وفيه نظر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.