فإن شهدوا بعينه كتب ببراءة الكفيل
الشروح عليها
(فَإِنْ) ذَهَبَ بِهِ إلَى الْحَاكِمِ الْكَاتِب وَ (شَهِدُوا) عِنْدَهُ (بِعَيْنِهِ كَتَبَ بِبَرَاءَةِ الْكَفِيلِ) بَعْدَ تَتْمِيمِ الْحُكْمِ وَتَسْلِيمِ الْعَيْنِ لِلْمُدَّعِي وَلَمْ يَحْتَجْ لِإِرْسَالِ ثَانٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَإِنْ) ذَهَبَ بِهِ إلَى الْقَاضِي الْكَاتِبِ وَ (شَهِدُوا) عِنْدَهُ (بِعَيْنِهِ كَتَبَ بِبَرَاءَةِ الْكَفِيلِ) بَعْدَ تَتْمِيمِ الْحُكْمِ، وَتَسْلِيمِ الْعَيْنِ لِلْمُدَّعِي، وَلَمْ يَحْتَجْ لِإِرْسَالِ ثَانٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: ذَهَبَ بِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إحْضَارُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَيْ: وَهِيَ فِي مَحَلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِعَيْنِهِ) أَيْ: عَلَى عَيْنِ الْمُدَّعَى بِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَإِنْ) ذَهَبَ الشُّهُودُ إلَى الْقَاضِي الْكَاتِبِ، وَ (شَهِدُوا) عِنْدَهُ (بِعَيْنِهِ) أَيْ الْمُدَّعَى بِهِ حَكَمَ بِهِ لِلْمُدَّعِي وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ، وَ (كَتَبَ) إلَى قَاضِي بَلَدِ الْمَالِ (بِبَرَاءَةِ الْكَفِيلِ) وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إرْسَالِهِ مَرَّةً ثَانِيَةً
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فَإِنْ شَهِدُوا بِعَيْنِهِ كَتَبَ بِبَرَاءَةِ الْكَفِيلِ وَإِلَّا فَعَلَى الْمُدَّعِي مُؤْنَةُ الرَّدِّ أَوْ غَائِبَةٍ عَنْ الْمَجْلِسِ لَا الْبَلَدِ أَمَرَ بِإِحْضَارِ مَا يُمْكِنُ إحْضَارُهُ لِيَشْهَدُوا بِعَيْنِهِ وَلَا تُسْمَعُ شَهَادَةٌ بِصِفَةٍ) ، وَمَا لَا يُمْكِنُ إحْضَارُهُ كَالْعَقَارِ يَحُدُّهُ الْمُدَّعِي وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْحُدُودِ وَلَوْ كَانَ مَشْهُورًا لَا يَشْتَبِهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَحْدِيدِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (كَتَبَ بِبَرَاءَةِ الْكَفِيلِ) وَلَوْ أَحْضَرَ الْخَصْمَ عَيْنًا أُخْرَى مُشَارِكَةً لَهَا فِي الِاسْمِ وَالصِّفَةِ فَكَمَا مَرَّ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ: (مُؤْنَةُ الرَّدِّ) وَكَذَا مُؤْنَةُ الْإِحْضَارِ
وَكَذَا نَفَقَةُ نَحْوِ رَقِيقٍ بِسَبَبِ السَّفَرِ،
وَكَذَا أُجْرَةُ مُدَّةِ الْحَيْلُولَةِ لَا أُجْرَةُ الْخَصْمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا كَابْنِ حَجَرٍ أَنَّ نَفَقَةَ الْمُدَّعَى بِهِ مُدَّةُ الْخُصُومَةِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ بِاقْتِرَاضٍ ثُمَّ عَلَى الْمُدَّعِي
قَوْلُهُ: (لَا الْبَلَدِ) نَعَمْ الْغَائِبَةُ عَنْ الْبَلَدِ فِي دُونِ مَسَافَةِ الْعَدْوَى كَالَّتِي فِي الْبَلَدِ.
قَوْلُهُ: (مَا يُمْكِنُ) أَيْ مَا يَسْهُلُ إحْضَارُهُ بِلَا مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً نَعَمْ إنْ كَانَ مَشْهُورًا لِلنَّاسِ لَمْ يَحْتَجْ لِإِحْضَارِهِ،
فَإِنْ عَرَّفَهُ الْقَاضِي بَنَى عَلَى أَنَّهُ هَلْ يَقْضِي بِعِلْمِهِ.
قَوْلُهُ: (يَحُدُّهُ الْمُدَّعِي) أَوْ يَصِفُهُ وَتَشْهَدُ الْبَيِّنَةُ بِصِفَاتِهِ أَوْ يَحْضُرُهُ الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ، وَيَتَعَيَّنُ هَذَا فِيمَا لَا يَعْرِفُهُ الشُّهُودُ إلَّا بِالْعَيْنِ وَتَعْتَمِدُ الشُّهُودُ الصِّفَاتِ وَقْتَ التَّحَمُّلِ وَيَحْكُمُ الْقَاضِي هُنَا بِالتَّحْدِيدِ أَوْ الشَّهَادَةِ بِالصِّفَةِ
بِخِلَافِ الْغَائِبِ عَنْ الْبَلَدِ كَمَا تَقَدَّمَ
قَوْلُ الْمَتْنِ: (مُؤْنَةُ الرَّدِّ) أَيْ وَالْإِحْضَارُ
وَكَذَا نَفَقَةُ الْعَبْدِ لَكِنَّ الزَّائِدَةَ بِسَبَبِ السَّفَرِ
وَكَذَا أُجْرَتُهُ تِلْكَ الْمُدَّةَ.
قَوْلُهُ: (بِصِفَةٍ) لِأَنَّهَا إنَّمَا جَازَتْ عِنْدَ الْغَيْبَةِ عَنْ الْبَلَدِ لِلْحَاجَةِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ هُنَا.
وَمِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعْلَمُ أَنَّ الدَّعْوَى تَعْتَمِدُ الصِّفَةَ وَتَسْمَعُ
بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ.
قَوْلُهُ: (وَمَالًا يُمْكِنُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَالتَّقْيِيدِ بِسُهُولَةِ النَّقْلِ لِيَخْرُجَ مَا يَتَعَذَّرُ نَقْلُهُ أَوْ يَتَعَسَّرُ لِكَوْنِهِ ثَقِيلًا، فَالْأَوَّلُ كَالْعَقَارِ بِحُدُودِهِ وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ بِتِلْكَ الْحُدُودِ فَإِنْ قَالَ الشُّهُودُ نَعْرِفُهُ بِعَيْنِهِ وَلَا نَعْرِفُ الْحُدُودَ بَعَثَ الْقَاضِي مَنْ يَسْمَعَهَا عَلَى عَيْنِهِ،
وَلَوْ كَانَ الْعَقَارُ مَشْهُورًا فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّحْدِيدِ،
وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ الَّذِي يَتَعَسَّرُ فَيَصِفُهُ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ وَيَحْضُرُهُ الْقَاضِي لِلشَّهَادَةِ أَوْ يَبْعَثُ نَائِبًا.
قال: (فإن شهدوا علي عينه ... كتب ببراءة الكفيل) أي: بعد تتميم الحكم وتسليم العين إلى المدعي، لأن الحق قد اتصل بمستحقه, وبان بطلان البيع وتم الحكم, وإلا ... فالبيع صحيح, ويسلم الثمن إلى المدعي عليه, وهذا بيع يتولاه القاضي لمصلحة كما يبيع الضوال.
وحكي الفوارني بدله أنه يسلم إليه المال, ويأخذ القيمة فيدفعها إلى المدعى عليه للحيلوله بينه وبين ملكًا, ثم هذه القيمة مستردة, سواء ثبت أن المال للمدعي أو لم يثبت.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.