والأظهر أنه يسلمه إلى المدعي بكفيل ببدنه
الشروح عليها
(وَ) لَكِنَّ (الْأَظْهَرَ أَنَّهُ) لَا (يُسَلِّمُهُ لِلْمُدَّعِي) إلَّا (بِكَفِيلٍ) وَيُتَّجَهُ اعْتِبَارُ كَوْنِهِ ثِقَةً مَلِيئًا قَادِرًا لِيُطِيقَ السَّفَرَ لِإِحْضَارِهِ وَلِيُصَدَّقَ فِي طَلَبِهِ (بِبَدَنِهِ) احْتِيَاطًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ لَمْ تُعَيِّنْهُ الشُّهُودُ طُولِبَ بِرَدِّهِ، نَعَمْ الْأَمَةُ الَّتِي يَحْرُمُ عَلَيْهَا الْخَلْوَةُ بِهَا لَا يُرْسِلُهَا مَعَهُ بَلْ مَعَ أَمِينٍ فِي الرُّفْقَةِ مَعَهُ،
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ هُنَا إلَى نَحْوِ مَحْرَمٍ أَوْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ تَمْنَعُ الْخَلْوَةَ،
وَلَوْ قِيلَ بِهِ لَمْ يَبْعُدْ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ اعْتِبَارَ ذَلِكَ يَشُقُّ فَسُومِحَ فِيهِ مُرَاعَاةً لِفَصْلِ الْخُصُومَةِ،
وَيُنْدَبُ أَنْ يَخْتِمَ عَلَى الْعَيْنِ وَأَنْ يُعَلِّقَ قِلَادَةً بِعُنُقِ الْحَيَوَانِ بِخَتْمٍ لَازِمٍ لِئَلَّا يُبَدَّلَ بِمَا يَقَعُ اللَّبْسُ بِهِ بِبَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ
(قَوْلُهُ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُهُ) زِيَادَةُ لَا مَعَ إلَّا تُوهِمُ أَنَّ مُقَابِلَ الْأَظْهَرِ يَقُولُ يُسَلِّمُهُ لَهُ بِلَا كَفِيلٍ، وَلَيْسَ مُرَادًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ مَلِيئًا) تَوَقَّفَ ابْنُ قَاسِمٍ فِي اشْتِرَاطِ هَذَا، قَالَ: إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا يَتَأَتَّى مَعَهُ السَّفَرُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَ) لَكِنْ (الْأَظْهَرُ أَنَّهُ) لَا (يُسَلِّمُهُ لِلْمُدَّعِي) إلَّا (بِكَفِيلٍ) وَيَظْهَرُ وُجُوبُ كَوْنِهِ ثِقَةً مَلِيًّا قَادِرًا لِيُطِيقَ السَّفَرَ لِإِحْضَارِهِ، وَلِيُصَدَّقَ فِي طَلَبِهِ (بِبَدَنِهِ) احْتِيَاطًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى إذَا لَمْ يُعَيِّنْهُ الشُّهُودُ طُولِبَ بِرَدِّهِ نَعَمْ الْأَمَةُ الَّتِي تَحْرُمُ خَلْوَتُهُ بِهَا لَا تُرْسَلُ مَعَهُ، بَلْ مَعَ أَمِينٍ مَعَهُ فِي الرُّفْقَةِ،
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ هُنَا إلَى نَحْوِ مَحْرَمٍ، أَوْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ تَمْنَعُ الْخَلْوَةَ،
وَلَوْ قِيلَ: بِهِ لَمْ يَبْعُدْ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ اعْتِبَارَ ذَلِكَ يَشُقُّ فَسُومِحَ فِيهِ مُسَارَعَةً لِفَصْلِ الْخُصُومَةِ، وَفِيهِ مَا فِيهِ،
وَيُسَنُّ أَنْ يَخْتِمَ عَلَى الْعَيْنِ،
وَأَنْ يُعَلِّقَ قِلَادَةً بِعُنُقِ الْحَيَوَانِ بِخَتْمٍ لَازِمٍ لِئَلَّا يُبَدَّلَ بِغَيْرِهِ
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُهُ إلَّا بِكَفِيلٍ) زِيَادَةً لَا مَعَ إلَّا تُوهِمُ أَنَّ مُقَابِلَ الْأَظْهَرِ يَقُولُ: يُسَلِّمُهُ بِلَا كَفِيلٍ، وَلَيْسَ مُرَادًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ: الْآتِي، وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ إلَخْ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي،
وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ أَيْ: الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ يُسَلِّمُهُ إلَى الْمُدَّعِي بَعْدَ أَنْ يُحَلِّفَهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّ الْمَالَ هُوَ الَّذِي شَهِدَ بِهِ شُهُودُهُ عِنْدَ الْقَاضِي،
وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ التَّسْلِيمُ بِكَفِيلٍ بِبَدَنِهِ أَيْ: الْمُدَّعِي،
وَقِيلَ لَا يَكْفُلُهُ بِبَدَنِهِ، بَلْ يَكْفُلُهُ بِقِيمَةِ الْمَالِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وُجُوبُ كَوْنِهِ) أَيْ: الْكَفِيلِ
(قَوْلُهُ: مَلِيًّا) مَا وَجْهُ اعْتِبَارِ الْمُلَاءَةِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهَا مَا يَتَأَتَّى مَعَهُ السَّفَرُ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَلْيَصْدُقْ إلَخْ.) بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ مِنْ الصِّدْقِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ التَّصْدِيقِ
(قَوْلُهُ: احْتِيَاطًا) إلَى قَوْلِهِ: وَأَمَّا ثَقِيلٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَظَاهِرُهُ إلَى،
وَيُسَنُّ أَيْ: وَهِيَ فِي مَحَلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي، وَقَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ كَبِيرِ مَشَقَّةٍ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: لِيَدَّعِيَ، وَقَوْلُهُ: لِتَوَصُّلِهِ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: لَا تُرْسَلُ مَعَهُ) أَيْ: مَعَ الْمُدَّعِي
(قَوْلُهُ: بَلْ مَعَ أَمِينٍ فِي الرُّفْقَةِ إلَخْ.) وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْمُدَّعِي،
وَلَوْ أَمِينًا حَيْثُ اُعْتُبِرَ فِيهِ نَحْوُ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ بِأَنَّ لِلْمُدَّعِي مِنْ الطَّمَعِ فِيهَا مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ فَالتُّهْمَةُ فِيهِ أَقْوَى. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَأَنْ يُعَلِّقَ قِلَادَةً بِعُنُقِ الْحَيَوَانِ) الْأَوْلَى، وَعَلَى قِلَادَةٍ تُجْعَلُ بِعُنُقِ الْحَيَوَانِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالرَّوْضِ، وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ،
وَيُسَنُّ أَنْ يَخْتِمَ عَلَى الْعَيْنِ حِينَ تَسْلِيمِهَا بِخَتْمٍ لَازِمٍ لِئَلَّا تُبَدَّلَ بِمَا يَقَعُ بِهِ اللَّبْسُ عَلَى الشُّهُودِ،
فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا جَعَلَ فِي عُنُقِهِ قِلَادَةً، وَخَتَمَ عَلَيْهَا. اهـ.
وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ قَوْلُهُ: رَقِيقًا لَيْسَ بِقَيْدٍ، وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ حَيَوَانًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِخَتْمٍ لَازِمٍ) أَيْ: لَا يُمْكِنُ زَوَالُهُ كَنِيلَةٍ فَلَا يَكْتَفِي بِخَتْمِهِ بِحِبْرٍ، وَنَحْوِهِ. اهـ. بُجَيْرِمِيُّ عَنْ شَيْخِهِ الْعَشْمَاوِيِّ
(قَوْلُهُ: بَلْ مَعَ أَمِينٍ) إنْ حَلَّتْ خَلْوَةُ ذَلِكَ الْأَمِينِ بِهَا فَقَدْ اُحْتِيجَ هُنَا إلَى نَحْوِ مَحْرَمٍ، وَإِلَّا فَمَا الْمُرَجِّحُ لِإِرْسَالِهَا مَعَهُ دُونَ الْمُدَّعِي إذَا كَانَ أَمِينًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ لِلْمُدَّعِي بِهَا مِنْ الطَّمَعِ فِيهَا مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ فَالتُّهْمَةُ فِيهِ أَقْوَى
(قَوْلُهُ: مُؤْنَةُ الرَّدِّ كَالذَّهَابِ إلَخْ.) سَكَتَ عَنْ مُؤْنَةِ إحْضَارِهِ إذَا شَهِدُوا بِعَيْنِهِ عَلَى مَنْ هِيَ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ قَوْلِ الرَّوْضِ،
فَإِنْ شَهِدُوا بِعَيْنِهَا حَكَمَ بِهَا لِلْمُدَّعِي، وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ مَا نَصُّهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْخَصْمِ بِمُؤْنَةِ الْإِحْضَارِ انْتَهَى.، وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ مُؤْنَةَ الْإِحْضَارِ تُؤْخَذُ مِنْ الْمُدَّعِي،
ثُمَّ إنْ ثَبَتَ الْعَيْنُ لَهُ رَجَعَ بِهَا عَلَى الْخَصْمِ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِي آخِرَ الْفَصْلِ، وَحَيْثُ، أَوْجَبْنَا الْإِحْضَارَ إلَخْ.
(وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ) أَيْ الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ (يُسَلِّمُهُ إلَى الْمُدَّعِي) بَعْدَ أَنْ يُحَلِّفَهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّ الْمَالَ هُوَ الَّذِي شَهِدَ بِهِ شُهُودُهُ عِنْدَ الْقَاضِي،
وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ التَّسْلِيمُ (بِكَفِيلٍ بِبَدَنِهِ) أَيْ الْمُدَّعِي احْتِيَاطًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى إذَا لَمْ تُعِينُهُ الْبَيِّنَةُ طُولِبَ بِرَدِّهِ،
وَقِيلَ: لَا يَكْفُلُهُ بِبَدَنِهِ، بَلْ يَكْفُلُهُ بِقِيمَةِ الْمَالِ،
وَيُسَنُّ أَنْ يَخْتِمَ عَلَى الْعَيْنِ حِينَ تَسْلِيمِهَا بِخَتْمٍ لَازِمٍ لِئَلَّا تُبَدَّلَ بِمَا يَقَعُ بِهِ اللَّبْسُ عَلَى الشُّهُودِ،
فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا جَعَلَ فِي عُنُقِهِ قِلَادَةً وَخَتَمَ عَلَيْهَا، وَأَخْذُ الْكَفِيلِ وَاجِبٌ، وَالْخَتْمُ مُسْتَحَبٌّ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْخَتْمِ أَنْ لَا تُبَدَّلَ الْمَأْخُوذَةُ،
فَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى بِأَمَةٍ تَحْرُمُ خَلْوَةُ الْمُدَّعِي بِهَا بَعَثَهَا مَعَ أَمِينٍ فِي الرُّفْقَةِ كَمَا اسْتَحْسَنَهُ الرَّافِعِيُّ،
وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: إنَّهُ الصَّحِيحُ أَوْ الصَّوَابُ لِتَقُومَ الْبَيِّنَةُ بِعَيْنِهَا.
تَنْبِيهٌ مَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْبَعْثِ حَيْثُ لَمْ يُبْدِ الْخَصْمُ دَافِعًا،
فَإِنْ أَبْدَاهُ بِأَنْ أَظْهَرَ عَيْنًا أُخْرَى مُشَارِكَةً فِي الِاسْمِ وَالصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ فَكَمَا مَرَّ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ
(أَنَّهُ يُسَلِّمُهُ إلَى الْمُدَّعِي بِكَفِيلٍ بِبَدَنِهِ) ، وَالثَّانِي بِكَفِيلٍ بِالثَّمَنِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (إلَى الْمُدَّعِي) إنْ كَانَ مَلِيًّا ثِقَةً وَمَعَ نَحْوِ مُحْرِمٍ إنْ كَانَ أَمَةٌ تَحِلُّ لَهُ، وَإِلَّا فَمَعَ أَمِينٍ ثِقَةٍ
وَيُنْدَبُ الْخَتْمُ عَلَيْهَا بِخَتْمٍ لَازِمٍ لِئَلَّا تُبَدَّلَ وَيَلْتَبِسُ الْأَمْرُ عَلَى الشُّهُودِ،
فَإِنْ كَانَ حَيَوَانًا حُمِلَ فِي نَحْوِ عُنُقِهِ قِلَادَةً وَخَتَمَ عَلَيْهَا.
قَوْلُهُ: (بِكَفِيلٍ) وُجُوبًا بِشَرْطِ كَوْنِهِ مِلِّيًّا ثِقَةً قَادِرًا
قَوْلُهُ: (وَالثَّانِي بِكَفِيلٍ بِالثَّمَنِ) .
قَالَ شَيْخُنَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَبِيعُ الْعَيْنَ الْمُدَّعَاةَ لِلْمُدَّعِي وَيَأْخُذُ مِنْهُ كَفِيلًا بِثَمَنِهَا وَصَحَّ الْبَيْعُ لِلضَّرُورَةِ وَإِذَا ثَبَتَتْ لِلْمُدَّعِي تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْبَيْعِ لَهُ فَرَاجِعْهُ، وَاسْتُفِيدَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي كَيْفِيَّةِ الْبَعْثِ لَا فِيهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ قَبْلَهُ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِبَدَنِهِ) أَيْ وُجُوبًا وَالضَّمِيرُ فِي بَدَنِهِ يَرْجِعُ لِلْمُدَّعِي مِنْ قَوْلِهِ إلَى الْمُدَّعِي
قَوْلُهُ: (بِالثَّمَنِ) بِأَنْ يَبِيعَهُ لَهُ وَيَطْلُبُ مِنْهُ كَفِيلًا بِالثَّمَنِ
ثُمَّ إنْ سَلِمَتْ الْعَيْنَ لَهُ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْبَيْعِ وَإِلَّا تَبَيَّنَ الصِّحَّةَ وَيَتَوَلَّى الْقَاضِي ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (والأظهر: أنه يسلمه إلى المدعي بكفيل ببدنه) , احتياطًا للمدعى عليه ,حتى إذا لم يعينه الشهود .. طولب برده.
وقيل: لا يكفله ببدنه, بل يكلفه بقيمة المال.
والثاني: أن القاضي يبعثه للمدعي, ثم يقبض منه الثمن ويضعه عند عدل, أو يكلفه بالثمن,
فإن سلم له .. استرد المال, وبان بطلان البيع, وإلا .. فهو صحيح, وسلم الثمن للمدعى عليه, وهو بيع يتولاه القاضي للمصلحة كما يبيع الضوال.
وتعبير ب (الأظهر) يقتضي قوه الخلاف, وعبر في (الروضة) بقوله: بأظهرهما وأشهرهما, فجمع بين القوة والضعف في المقابل. فظاهر عبارة المصنف: أن أخذ الكفيل واجب, وهو ما عزاه الرافعي للأرغياني, ولم يحك خلافه, لكن حكي الإمام فيه خلافًا, ورجح عدم الوجوب.
نعم؛ يستثنى من إطلاقه ما لو كانت الدعوى بجارية ... فالمرجع انها تسلم إلى أمين في الرفقة لا إلى المدعي, واستحسنه الرافعي,
وقال في (الروضة): إنه الصحيح أو الصواب؛ لأن حفظ البضع واجب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.