ولو كان له عشر دار لا يصلح لسكنى والباقي لآخر فالأصح إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه
الشروح عليها
(وَلَوْ) (كَانَ لَهُ عُشْرُ دَارٍ) أَوْ حَمَّامٍ أَوْ أَرْضٍ (لَا يَصْلُحُ لِسُكْنَى) أَوْ كَوْنُهُ حَمَّامًا أَوْ لِمَا يُقْصَدُ مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ (وَالْبَاقِي لِآخَرَ) وَهُوَ يَصْلُحُ لِذَلِكَ (فَالْأَصَحُّ إجْبَارُ صَاحِبِ الْعُشْرِ بِطَلَبِ صَاحِبِهِ) لِانْتِفَاعِهِ وَضَرَرُ صَاحِبِ الْعُشْرِ إنَّمَا نَشَأَ مِنْ قِلَّةِ نَصِيبِهِ،
وَالثَّانِي الْمَنْعُ لِضَرَرِ شَرِيكِهِ
(قَوْلُهُ: نَشَأَ مِنْ قِلَّةِ نَصِيبِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْعُشْرُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ كَانَ لَهُ عُشْرُ دَارٍ) أَوْ حَمَّامٍ أَوْ أَرْضٍ (لَا يَصْلُحُ لِلسُّكْنَى) أَوْ كَوْنُهُ حَمَّامًا أَوْ لِمَا يُقْصَدُ مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ لَوْ قُسِمَ (وَالْبَاقِي لِآخَرَ) وَإِنْ تَعَدَّدَ كَمَا يَأْتِي بَسْطُهُ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ الْآتِي وَهُوَ يَصْلُحُ لِذَلِكَ (فَالْأَصَحُّ إجْبَارُ صَاحِبِ الْعُشْرِ) وَإِنْ بَطَلَ نَفْعُ حِصَّتِهِ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ (بِطَلَبِ صَاحِبِهِ) لِانْتِفَاعِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ مَعْذُورٌ وَضَرَرُ صَاحِبِ الْعُشْرِ إنَّمَا نَشَأَ مِنْ قِلَّةِ نَصِيبِهِ لَا مِنْ مُجَرَّدِ الْقِسْمَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ كَانَ لَهُ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ ضَرَرَ الْقِسْمَةِ قَدْ يَكُونُ عَلَى أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَقَطْ قَالَ الْحَلَبِيُّ قَوْلُهُ: وَمَا عَظُمَ ضَرَرُ قِسْمَتِهِ أَيْ عَلَيْهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا انْتَهَى. اهـ.
بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ يَصْلُحُ لِذَلِكَ) أَيْ وَلَوْ بِضَمِّ مَا يَمْلِكُهُ بِجِوَارِهِ. اهـ.
مُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَالْأَصَحُّ إجْبَارُ صَاحِبِ الْعُشْرِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.
ع ش
(قَوْلُهُ: وَإِنْ بَطَلَ نَفْعُ حِصَّتِهِ بِالْكُلِّيَّةِ إلَخْ) هَلْ يَأْتِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِي نَحْوِ الثَّوْبِ النَّفِيسِ حَتَّى لَوْ كَانَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْهُ مَا يُبْطِلُ نَفْعَهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِالْقِسْمَةِ وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ أُجِيبَ الْآخَرُ فَقَطْ. اهـ.
سم أَقُولُ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ وَكَذَا قَضِيَّةُ جَعْلِ عُشْرِ الدَّارِ فِي الْمَتْنِ مِثَالًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ وَالنِّهَايَةُ وَصَرَّحَ بِهِ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ أَنَّ التَّفْصِيلَ الْمَذْكُورَ يَجْرِي فِيهِ أَيْضًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ بَطَلَ نَفْعُ حِصَّتِهِ بِالْكُلِّيَّةِ إلَخْ) هَلْ يَأْتِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِي نَحْوِ الثَّوْبِ النَّفِيسِ حَتَّى لَوْ كَانَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْهُ مَا يُبْطِلُ نَفْعَهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِالْقِسْمَةِ وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ أُجِيبَ الْآخَرُ فَقَطْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَوْ كَانَ) (لَهُ) مَثَلًا (عُشْرُ دَارٍ لَا يَصْلُحُ) بِمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ: أَيْ الْعُشْرُ (لِلسُّكْنَى، وَالْبَاقِي لِآخَرَ) يَصْلُحُ لَهَا وَلَوْ بِضَمِّ مَا يَمْلِكُهُ بِجِوَارِهِ (فَالْأَصَحُّ) الْمَنْصُوصُ (إجْبَارُ صَاحِبِ الْعُشْرِ بِطَلَبِ صَاحِبِهِ) ؛ لِأَنَّ الطَّالِبَ يَنْتَفِعُ بِهَا، وَضَرَرُ صَاحِبِ الْعُشْرِ لَا يَنْشَأُ مِنْ مُجَرَّدِ الْقِسْمَةِ، بَلْ سَبَبُهُ قِلَّةُ نَصِيبِهِ.
وَالثَّانِي: الْمَنْعُ لِضَرَرِ شَرِيكِهِ
(وَلَوْ كَانَ لَهُ عُشْرُ دَارٍ لَا يَصْلُحُ لِسُكْنَى، وَالْبَاقِي لِآخَرَ) يَصْلُحُ لِلسُّكْنَى (فَالْأَصَحُّ إجْبَارُ صَاحِبِ الْعُشْرِ بِطَلَبِ صَاحِبِهِ دُونَ عَكْسِهِ) أَيْ لَا يُجْبَرُ صَاحِبُ الْبَاقِي بِطَلَبِ صَاحِبِ الْعُشْرِ وَالْفَرْقُ أَنَّ صَاحِبَ الْعُشْرِ مُتَعَنِّتٌ فِي طَلَبِهِ، وَالْآخَرُ مَعْذُورٌ وَوَجْهُ الْمَرْجُوحِ فِي الْأُولَى ضَرَرُ صَاحِبِ الْعُشْرِ وَفِي الثَّانِيَةِ تَمْيِيزُ مِلْكِهِ. .
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (دَارٍ) أَيْ مَثَلًا
قَوْلُهُ: (لِآخَرَ) وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ وَطَلَبَ كُلَّ الْقِسْمَةِ وَخَلَتْ الدَّارُ عَنْ نَحْوِ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ أَحَدٌ لِلْقِسْمَةِ.
قَوْلُهُ: (مُتَعَنِّتٌ) فَلَوْ كَانَ بِجَانِبِ الدَّارِ مِلْكٌ لَهُ أَوْ نَحْوُ مَوَاتٍ أُجِيبُ لِلْقِسْمَةِ، وَتُضَمُّ حِصَّتُهُ بِجَانِبِ مِلْكِهِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ لِعَدَمِ تَعَنُّتِهِ حِينَئِذٍ،
وَكَذَا يُقَالُ فِي الْآخَرِ.
قَوْلُهُ: (وَوَجْهُ الْمَرْجُوحِ) وَهُوَ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ وَهُوَ عَدَمُ إجَابَةِ صَاحِبِ الْأَكْثَرِ فِي الْأَوْلَى وَإِجْبَارُهُ بِطَلَبِ صَاحِبِهِ فِي الثَّانِيَةِ، وَمُقْتَضَى تَعْلِيلِهِ إجْبَارُ صَاحِبِ الْأَكْثَرِ فِي الْأُولَى وَإِجْبَارُهُمَا مَعًا فِي الثَّانِيَةِ قَالَ بَعْضُهُمْ، وَلَعَلَّ هَذَا وَجْهُ عُدُولِ الشَّارِحِ عَنْ أَنْ يَقُولَ وَالثَّانِي إلَخْ فَرَاجِعْهُ. .
[أَنْوَاع مَا لَا يَعْظُمُ ضَرَرُهُ قِسْمَتُهُ]
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى والباقين لآخر .. فالأصح: إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه) ؛ لأن الطالب ينتفع بالقسمة, وضرر صاحب العشر لا ينشأ من مجردها, بل سببه قلة نصيبه.
والثاني: المنع؛ للضرر الذي يلحقه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.