وإلا فقاسم
الشروح عليها
(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا تَقْوِيمٌ (فَقَاسِمٌ) وَاحِدٌ يَكْفِي وَإِنْ كَانَ فِيهَا خَرْصٌ لِأَنَّ قِسْمَتَهُ تَلْزَمُ بِنَفْسِ قَوْلِهِ وَلَا يَحْتَاجُ وَإِنْ تَعَدَّدَ لِلَّفْظِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّهَا تَسْتَنِدُ إلَى عَمَلٍ مَحْسُوسٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ قِسْمَتَهُ تَلْزَمُ بِنَفْسِ قَوْلِهِ) فِي التُّحْفَةِ قَبْلَ هَذَا مَا نَصُّهُ: لِأَنَّهُ حَاكِمٌ، ثُمَّ قَالَ: لِأَنَّ قِسْمَتَهُ إلَخْ، فَقَوْلُهُ لِأَنَّ قِسْمَتَهُ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِكَوْنِهِ حَاكِمًا فَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنْ نَسْخِ الشَّارِحِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِلَّا) يَكُنْ فِيهَا تَقْوِيمٌ (فَقَاسِمٌ) وَاحِدٌ يَكْفِي وَإِنْ كَانَ فِيهَا خَرْصٌ؛ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ؛ لِأَنَّ قِسْمَتَهُ تَلْزَمُ بِنَفْسِ قَوْلِهِ وَلَا يَحْتَاجُ وَإِنْ تَعَدَّدَ لِلَفْظِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَنِدُ إلَى عَمَلٍ مَحْسُوسٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: يَكُنْ فِيهَا تَقْوِيمٌ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا حَرُمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: ذَكَرَيْنِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَلِهَذَا الْعُمُومِ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ قِسْمَتَهُ تَلْزَمُ إلَخْ) أَيْ: فَأَشْبَهَ الْحَاكِمَ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَمُغْنِي أَيْ: وَالْحَاكِمُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعَدُّدُ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَحْتَاجُ) أَيْ الْقَاسِمُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إلَخْ) أَيْ الْقِسْمَةَ أَسْنَى وَبُجَيْرِمِيٌّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا تَقْوِيمٌ (فَقَاسِمٌ) وَاحِدٌ فِي الْأَظْهَرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِلَّا فَقَاسَمَ وَفِي قَوْلٍ) مِنْ طَرِيقِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وإلا .. فقاسم) أي: إذا لم يكن فيها تقويم .. ففي الأصح: يكفي قاسم، لأن قسمته تلزم بنفس قوله فأشبه الحاكم, وحيث اكتفينا به ... قبل الحاكم قوله وحده؛ لأنه نائبه, وحيث اشترطنا اثنين .. قبل قولهما دون أحدهما ولا يحتاج القاسم إلى لفظ الشهادة على المشهور, لأنها تستند إلى عمل محسوس.
وفي (الصحيح) في قصة الحمار الوحشي العقير لما قال صاحبه: شأنكم به .. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.