وتدرج في بنادق مستوية
الشروح عليها
(وَتُدْرَجُ) الرُّقَعُ (فِي بَنَادِقَ) وَيُنْدَبُ كَوْنُهَا فِي بَنَادِقَ (مُسْتَوِيَةٍ) وَزْنًا وَشَكْلًا مِنْ نَحْوِ طِينٍ أَوْ شَمْعٍ لِأَنَّهَا لَوْ تَفَاوَتَتْ لَرُبَّمَا سَبَقَتْ الْيَدُ إلَى الْكَبِيرَةِ وَفِيهِ تَرْجِيحٌ لِصَاحِبِهَا، وَلَا يَنْحَصِرُ فِيمَا ذُكِرَ بَلْ يَجُوزُ نَحْوُ أَقْلَامٍ وَمُخْتَلِفٌ كَدَوَاةٍ وَقَلَمٍ، ثُمَّ تُوضَعُ فِي حِجْرِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ وَكَوْنُهُ مُغَفَّلًا أَوْلَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَتُدْرَجُ) الرُّقَعُ (فِي بَنَادِقَ) وَيُنْدَبُ كَوْنُهَا فِي بَنَادِقَ (مُسْتَوِيَةٍ) وَزْنًا وَشَكْلًا مِنْ نَحْوِ طِينٍ أَوْ شَمْعٍ إذْ لَوْ تَفَاوَتَتْ لَسَبَقَتْ الْيَدُ لِلْكَبِيرَةِ وَفِيهِ تَرْجِيحٌ لِصَاحِبِهَا وَلَا يَنْحَصِرُ فِي ذَلِكَ بَلْ يَجُوزُ بِنَحْوِ أَقْلَامٍ وَمُخْتَلِفٍ كَدَوَاةٍ وَقَلَمٍ، ثُمَّ تُوضَعُ فِي حِجْرِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ، وَكَوْنُهُ مُغْفَلًا أَوْلَى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَنْحَصِرُ) أَيْ الْإِقْرَاعُ فِي ذَلِكَ أَيْ: الْكِتَابَةِ وَالْإِدْخَالِ فِي الْبَنَادِقِ عِبَارَةُ الْأَسْنَى، ثُمَّ الْقُرْعَةُ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ لَا تَخْتَصُّ بِقِسْمَةِ الْأَجْزَاءِ وَكَمَا تَجُوزُ بِالرِّقَاعِ الْمُدْرَجَةِ فِي الْبَنَادِقِ تَجُوزُ بِالْأَقْلَامِ وَالْعَصَا وَالْحَصَى وَنَحْوِهَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بَلْ يَجُوزُ) أَيْ الْإِقْرَاعُ
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ أَقْلَامٍ إلَخْ) كَالْحَصَاةِ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَمُخْتَلِفٍ) الْأَوْلَى زِيَادَةُ التَّاءِ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ تُوضَعُ فِي حِجْرِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ) فِيهِ مَعَ الْمَتْنِ الْآتِي رَكَّةُ عِبَارَةِ الْمُغْنِي، ثُمَّ يُخْرِجُهَا أَيْ الرِّقَاعَ مَنْ لَمْ يَحْضُرْهَا بَعْدَ أَنْ تُجْعَلَ فِي حِجْرِهِ مَثَلًا. اهـ. .
(قَوْلُهُ: وَكَوْنُهُ مُغْفَلًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَصَبِيٌّ وَنَحْوُهُ كَعَجَمِيٍّ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ التُّهْمَةِ. اهـ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَتُدْرَجُ) الرُّقَعُ (فِي بَنَادِقَ) مِنْ نَحْوِ شَمْعٍ أَوْ طِينٍ (مُسْتَوِيَةٍ) وَزْنًا وَشَكْلًا لِئَلَّا تَسْبِقَ الْيَدُ لِإِخْرَاجِ الْكَبِيرَةِ وَفِيهِ تَرْجِيحٌ لِصَاحِبِهَا.
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِهِ وُجُوبُ التَّسْوِيَةِ فِي الْبَنَادِقِ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ لِلْجُوَيْنِيِّ، وَاخْتَارَ الْإِمَامُ أَنَّهُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ، لَا الْوُجُوبِ، وَجَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَنَقَلَا فِي بَابِ الْعِتْقِ عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِقْرَاعُ بِأَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ كَدَوَاةٍ وَقَلَمٍ وَحَصَاةٍ. ثُمَّ قَالَ: وَفِيهِ وَقْفَةٌ، إذْ لَا حِيفَ فِي ذَلِكَ مَعَ الْجَهْلِ بِالْحَالِ، وَأَيَّدَهُ الرَّافِعِيُّ بِكَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْإِمَامِ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ
(وَتُدْرَجُ فِي بَنَادِقَ مُسْتَوِيَةٍ) وَزْنًا وَشَكْلًا مِنْ طِين مُجَفَّفٍ أَوْ شَمْعٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (مُسْتَوِيَةٍ) نَدْبًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (مُسْتَوِيَةٍ) لِأَنَّهَا لَوْ اخْتَلَفَتْ لَرُبَّمَا سَبَقَتْ الْكَبِيرَةُ إلَى الْيَدِ فَفِيهِ تَرْجِيحٌ لِصَاحِبِهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.