وتقبل من أصم
الشروح عليها
(وَتُقْبَلُ) الشَّهَادَةُ (مِنْ أَصَمَّ) لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِالْمُشَاهَدَةِ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ عَدَمُ سَمَاعِ الشَّهَادَةِ بِقِيمَةِ عَيْنٍ إلَّا مِمَّنْ رَآهَا وَعَرَفَ جَمِيعَ أَوْصَافِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: إلَّا مِمَّنْ رَآهَا) أَيْ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ حَيْثُ كَانَتْ مِمَّا لَا يَغْلِبُ تَغَيُّرُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَتُسْمَعُ دَعْوَى مَنْ غَصَبَهَا مَثَلًا بِأَنَّهَا تَغَيَّرَتْ صِفَاتُهَا عَنْ وَقْتِ رُؤْيَةِ الشَّاهِدِ وَتُسْمَعُ بِذَلِكَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ) فِيهِ تَأَمُّلٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَتُقْبَلُ) الشَّهَادَةُ عَلَى الْفِعْلِ (مِنْ أَصَمَّ) لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِالْمُشَاهَدَةِ وَاسْتُفِيدَ مِنْ الْمَتْنِ أَنَّ الشَّهَادَةَ بِقِيمَةِ عَيْنٍ لَا تُسْمَعُ إلَّا مِمَّنْ رَآهَا وَعَرَفَ أَوْصَافَهَا جَمِيعًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَتُقْبَلُ مِنْ أَصَمَّ إلَخْ) سَكَتَ عَنْ الْأَخْرَسِ وَسَبَقَ حُكْمُ شَهَادَتِهِ عِنْدَ ذِكْرِ شُرُوطِ الشَّاهِدِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَاسْتُفِيدَ مِنْ الْمَتْنِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ الْمَتْنِ أَنَّ مَبْنَى الشَّهَادَةِ عَلَى الْعِلْمِ مَا أَمْكَنَ.
(قَوْلُهُ: إلَّا مِمَّنْ رَآهَا وَعَرَفَ إلَخْ)
أَيْ: وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ حَيْثُ كَانَتْ مِمَّا لَا يَغْلِبُ تَغَيُّرُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَتُسْمَعُ دَعْوَى مَنْ غَصَبَهَا مَثَلًا بِأَنَّهَا تَغَيَّرَتْ صِفَاتُهَا عَنْ وَقْتِ رُؤْيَةِ الشَّاهِدِ وَتَشْهَدُ بِذَلِكَ ع ش وَقَوْلُهُ: وَتَشْهَدُ لَعَلَّ صَوَابَهُ وَشَاهِدُهُ .
(قَوْلُهُ: وَاسْتُفِيدَ مِنْ الْمَتْنِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ.. قَوْلُهُ: أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذَكَرٍ بِفَرْجٍ) هَلْ هَذَا الْوَضْعُ جَائِزٌ لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ كَجَوَازِ النَّظَرِ لِأَجْلِهَا السَّابِقِ أَسْفَلَ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَتُقْبَلُ) فِي الْفِعْلِ (مِنْ أَصَمَّ) لِإِبْصَارِهِ،
وَيَجُوزُ تَعَمُّدُ النَّظَرِ لِفَرْجَيْ الزَّانِيَيْنِ لِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُمَا هَتَكَا حُرْمَةَ أَنْفُسِهِمَا، وَسَكَتَ عَنْ الْأَخْرَسِ وَسَبَقَ حُكْمُ شَهَادَتِهِ عِنْدَ ذِكْرِ شُرُوطِ الشَّاهِدِ
(وَتُقْبَلُ) فِيهِ (مِنْ أَصَمَّ) لِإِبْصَارِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.