وإن لم يكن إلا واحد لزمه إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين وإلا فلا
الشروح عليها
(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) فِي الْقَضِيَّةِ (إلَّا وَاحِدٌ لَزِمَهُ) الْأَدَاءُ إذَا دُعِيَ لَهُ (إنْ كَانَ فِيمَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ) وَالْقَاضِي الْمَدْعُوُّ لِلْأَدَاءِ عِنْدَهُ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ (وَإِلَّا فَلَا) لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) فِي الْقَضِيَّةِ (إلَّا وَاحِدٌ لَزِمَهُ) الْأَدَاءُ إذَا دُعِيَ لَهُ (إنْ كَانَ فِيمَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ) وَالْقَاضِي الْمَطْلُوبُ إلَيْهِ يَرَى الْحُكْمَ بِهِمَا إذْ لَا عُذْرَ لَهُ. (وَإِلَّا) يَكُنْ فِي ذَلِكَ (فَلَا) يَلْزَمُهُ إذْ لَا فَائِدَةَ لِأَدَائِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: يَرَى الْحُكْمَ بِهِمَا) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَإِلَّا فَلَا عَلَى الْأَصَحِّ وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الْأَصَحِّ الْآتِي فِي الْفِسْقِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ وَإِنْ رَأَى الْقَاضِي رَدَّ الشَّهَادَةِ بِهِ بِأَنَّهُ قَدْ يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادُهُ تَصْحِيحُ الْوَجْهِ الْقَائِلِ بِلُزُومِ الْأَدَاءِ مُطْلَقًا سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِلَّا فَلَا) مَعَ مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ الْآتِي قِيلَ: أَوْ مُخْتَلَفٌ فِيهِ يُحْوِجُ إلَى الْفَرْقِ سم
(قَوْلُهُ وَإِلَّا يَكُنْ فِي ذَلِكَ) أَيْ أَوْ كَانَ الْقَاضِي لَا يَرَى ذَلِكَ مُغْنِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: يَرَى الْحُكْمَ بِهِمَا) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَإِلَّا فَلَا عَلَى الْأَصَحِّ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْآتِي بِأَنَّهُ قَدْ يَتَغَيَّرُ الِاجْتِهَادُ؛ تَصْحِيحُ الْوَجْهِ الْقَائِلِ بِلُزُومِ الْأَدَاءِ مُطْلَقًا اهـ.
وَأَشَارَ بِالتَّعْلِيلِ الْآتِي الْمَذْكُورِ إلَى تَعْلِيلِ الْأَصَحِّ فِي الْفِسْقِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ وَإِنْ رَأَى الْقَاضِي رَدَّ الشَّهَادَةِ بِهِ بِأَنَّهُ قَدْ يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادُهُ وَيَرَى قَبُولَهَا.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) مَعَ إفَادَةِ قَوْلِهِ الْآتِي قِيلَ: أَوْ مُخْتَلَفٌ فِيهِ يُحْوِجُ إلَى الْفَرْقِ .
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) فِي الْقَضِيَّةِ (إلَّا وَاحِدٌ لَزِمَهُ) الْأَدَاءُ (إنْ كَانَ فِيمَا) أَيْ فِي حَقٍّ (يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ) هَذَا إذَا كَانَ الْقَاضِي الْمَطْلُوبُ إلَيْهِ يَرَى بِذَلِكَ كَمَا قَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَثْبُتْ الْحَقُّ بِذَلِكَ أَوْ كَانَ الْقَاضِي لَا يَرَى ذَلِكَ (فَلَا) يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ إذْ لَا
فَائِدَةَ فِيهِ وَلَوْ كَانَ مَعَ الشَّاهِدِ امْرَأَتَانِ فَالْحُكْمُ فِيهِمَا كَالْحُكْمِ فِيمَا ذَكَرَ، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ،
وَلَمَّا كَانَ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ السَّابِقِ مُفَصَّلًا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ
(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) فِي الْقَضِيَّةِ (إلَّا وَاحِدٌ لَزِمَهُ) الْأَدَاءُ، (إنْ كَانَ فِيمَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَإِلَّا فَلَا) يَلْزَمُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ) أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا كُلُّ مَنْ يُمْكِنُ خَلَاصُ الْحَقِّ عَلَى يَدَيْهِ، إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جَانِبِ الشَّرْعِ قَالَهُ شَيْخُنَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (إنْ كَانَ فِيمَا يَثْبُتُ إلَخْ) لَا يُقَالُ هَلَّا قَالَ إنْ كَانَ الْقَاضِي يَرَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ ذِكْرُ الثُّبُوتِ يُغْنِي عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (فإن لم يكن إلا واحد .. لزمه إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين، وإلا فلا) ؛ لأن المقصود لا يحصل إلا به،
فإن كان الحاكم يرى ذلك .. وجب عليه الأداء على الأصح،
وإن كان لا يراه .. لم يجب على الأصح،
وإن كان الحق لا يثبت به .. لم يلزمه؛ لأنه لا يحصل به غرض.
وقيل: يلزمه؛ ليندفع عن المدعي بعض تهمة الكذب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.