ويحتاج إليها كنايته
الشروح عليها
(وَتَحْتَاجُ إلَيْهَا كِنَايَتُهُ) وَإِنْ انْضَمَّ إلَيْهَا قَرِينَةٌ لِاحْتِمَالِهَا غَيْرَ الْعِتْقِ، وَيُتَّجَهُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا فِي مُقَارَنَةِ النِّيَّةِ لَهَا مَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الطَّلَاقِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الطَّلَاقِ)
وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُ أَنَّهُ يَكْفِي مُقَارَنَتُهَا لِجُزْءٍ مِنْ الصِّيغَةِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَتَحْتَاجُ إلَيْهَا كِنَايَةٌ) ، وَإِنْ احْتَفَتْ بِهَا قَرِينَةٌ؛ لِاحْتِمَالِهَا، وَيَظْهَرُ أَنْ يَأْتِيَ فِي مُقَارَنَةِ النِّيَّةِ لَهَا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ، وَهِيَ أَيْ: الْكِنَايَةُ كَثِيرَةٌ، وَضَابِطُهَا كُلُّ مَا أَنْبَأَ عَنْ فِرْقَةٍ أَوْ زَوَالِ مِلْكٍ، فَمِنْهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ كِنَايَةٌ) وَفِي نُسْخَةِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِنْ كِنَايَتِهِ بِهَاءِ الضَّمِيرِ.
(قَوْلُهُ: احْتَفَتْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ انْضَمَّتْ.
(قَوْلُهُ: قَرِينَةٌ) الْأَنْسَبُ لِمَا قَبْلَهُ قَرَائِنُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ.
(قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِهَا) أَيْ: غَيْرَ الْعِتْقِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ)
وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُ أَنَّهُ يَكْفِي مُقَارَنَتُهَا لِجُزْءٍ مِنْ الصِّيغَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَيْ: الْكِنَايَةُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: قَالَ لِأَنَّهُ إلَى وَقَوْلَهُ أَنْتَ ابْنِي وَقَوْلَهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: كَثِيرَةٌ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ أَيْ: الْمُصَنِّفُ هِيَ كَقَوْلِهِ إلَخْ كَمَا فَعَلَ فِي الرَّوْضَةِ كَانَ أَوْلَى لِئَلَّا يُوهَمَ الْحَصْرُ مُغْنِي.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيَحْتَاجُ إلَيْهَا) أَيْ النِّيَّةِ (كِنَايَتُهُ) بِهَاءِ الضَّمِيرِ أَيْ الْعِتْقِ،
وَإِنْ احْتَفَتْ بِهَا قَرِينَةٌ لِاحْتِمَالِهَا غَيْرَ الْعِتْقِ، فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ التَّمْيِيزِ كَالْإِمْسَاكِ فِي الصَّوْمِ
قال: (وتحتاج إليها كناية) ؛ لأنها تحتمل العتق وغيره, فافتقرت إلى النية كغيرها من الكنايات, وتكون في محلها كما تقدم في (الطلاق) , وقل من تعرض لذلك ولو احتفت بها قرينة كالإمساك في الصوم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.