أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه
الشروح عليها
(أَوْ) مَلَكَهُ (بِعِوَضٍ بِلَا مُحَابَاةٍ) بِأَنْ كَانَ بِثَمَنٍ مِثْلِهِ (فَمِنْ ثُلُثِهِ) يَعْتِقُ مَا وَفَّى بِهِ لِأَنَّهُ فَوَّتَ ثَمَنَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: بِلَا مُحَابَاةٍ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: حَبَوْت الرَّجُلَ حِبَاءً بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ: أَعْطَيْته الشَّيْءَ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ، ثُمَّ قَالَ: وَحَابَاهُ مُحَابَاةً: سَامَحَهُ، مَأْخُوذٌ مِنْ حَبَوْته إذَا أَعْطَيْته اهـ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ مَلَكَهُ بِعِوَضٍ بِلَا مُحَابَاةٍ) بِأَنْ كَانَ بِثَمَنِ مِثْلِهِ (فَمِنْ ثُلُثِهِ) يَعْتِقُ مَا وَفَّى بِهِ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ ثَمَنَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ مَلَكَهُ) أَيْ: فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: بِلَا مُحَابَاةٍ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: حَابَاهُ مُحَابَاةً سَامَحَهُ مَأْخُوذٌ مِنْ حَبَوْتِهِ إذَا أَعْطَيْته الشَّيْءَ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: يَعْتِقُ مَا وَفَّى بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا يَعْتِقُ مِنْهُ إلَّا مَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ الْفَسْخُ بِالتَّفْرِيقِ لَوْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا بَعْضُهُ. اهـ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ) مَلَكَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ (بِعِوَضٍ بِلَا مُحَابَاةٍ) بَلْ بِثَمَنِ مِثْلِهِ (فَمِنْ ثُلُثِهِ) فَلَا يُعْتَقُ مِنْهُ إلَّا مَا خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَى الْوَرَثَةِ مَا بَذَلَهُ مِنْ الثَّمَنِ، وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ فِي مُقَابَلَتِهِ شَيْءٌ، وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ الْفَسْخُ بِالتَّفْرِيقِ لَوْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا بَعْضُهُ، وَقَوْلُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أَوْ بِعِوَضٍ بِلَا مُحَابَاةٍ فَمِنْ ثُلُثِهِ) يَعْتِقُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (أو بعوض بلا محاباة) كما إذا اشتراه بثمن مثله (..
فمن ثلثه)؛ لأنه فوت على الورثة ما بدله من الثمن.
وأطلق المصنف العوض, وينبغي أن يكون مراده: المعاوضة المحضة,
فأما غيرها كالصداق والخلع والصلح عن الدم .. فينبغي إلحاقها بما إذا ملك بلا عوض, فيكون على الخلاف المتقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.