والأصح صحته ولا يعتق بل يباع للدين
الشروح عليها
(وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ) إذْ لَا خَلَلَ فِيهِ (وَلَا يَعْتِقُ بَلْ يُبَاعُ لِلدَّيْنِ) إذْ مُوجِبُ الشِّرَاءِ الْمِلْكُ وَالدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ مِنْهُ فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الشِّرَاءِ وَعِتْقُهُ مُعْتَبَرٌ مِنْ الثُّلُثِ وَالدَّيْنُ يَمْنَعُ مِنْهُ كَمَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ الْعِتْقَ بِالْإِعْتَاقِ، وَيُخَالِفُ شِرَاءَ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ لِأَنَّ الْكُفْرَ يَمْنَعُ الْمِلْكَ لِلْعَبْدِ الْمُسْلِمِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: إذْ مُوجِبُ الشِّرَاءِ الْمِلْكُ إلَى قَوْلِهِ الشِّرَاءِ) عِلَّةٌ لِصِحَّةِ الشِّرَاءِ وَمَا بَعْدَهُ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْعِتْقِ مَعَ أَنَّهُ قَدَّمَ تَعْلِيلَ الْأَوَّلِ فِي قَوْلِهِ إذْ لَا خَلَلَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(، وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ) ؛ إذْ لَا خَلَلَ فِيهِ (وَلَا يَعْتِقُ، بَلْ يُبَاعُ لِلدَّيْنِ) إذْ مُوجَبُ الشِّرَاءِ الْمِلْكُ، وَالدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ مِنْهُ وَعِتْقُهُ مُعْتَبَرٌ مِنْ الثُّلُثِ، وَالدَّيْنُ يَمْنَعُ مِنْهُ
وَكَذَا يَصِحُّ شِرَاءُ مَأْذُونٍ عَلَيْهِ دُيُونٌ بَعْضَ سَيِّدِهِ بِإِذْنِهِ، وَلَا يَعْتِقُ إنْ أَعْسَرَ سَيِّدُهُ
بِخِلَافِ مَا لَوْ أَيْسَرَ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ عَنْ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّهُ كَالْمَرْهُونِ بِالدَّيْنِ،
أَمَّا إذَا كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ فَيَعْتِقُ مِنْهُ مَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ وَفَائِهِ، أَوْ مُسْتَغْرِقًا وَسَقَطَ بِنَحْوِ إبْرَاءٍ فَيَعْتِقُ مِنْهُ مَا يَفِي بِثُلُثِ الْمَالِ؛ حَيْثُ لَا إجَازَةَ فِيهِمَا
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَالْأَصَحُّ صَحَّحْتُهُ إلَخْ) وَيُخَالِفُ شِرَاءُ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ يَمْنَعُ الْمِلْكَ لِلْعَبْدِ الْمُسْلِمِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: بَلْ يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ) وَيُلْغَزُ بِهَذَا فَيُقَالُ: حُرٌّ مُوسِرٌ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَعْتِقُ مُغْنِي قَوْلُهُ: إذْ مُوجَبُ الشِّرَاءِ إلَخْ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَهَذَا عِلَّةٌ لِصِحَّةِ الشِّرَاءِ وَقَوْلُهُ: وَعِتْقُهُ إلَخْ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْعِتْقِ مَعَ أَنَّهُ قَدَّمَ تَعْلِيقَ الْأَوَّلِ فِي قَوْلِهِ: إذْ لَا خَلَلَ فِيهِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَالدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ مِنْهُ) أَيْ: فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الشِّرَاءِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَالدَّيْنُ يَمْنَعُ إلَخْ) أَيْ: كَمَا يَمْنَعُ الْعِتْقَ بِالْإِعْتَاقِ نِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: مِنْهُ) يَعْنِي مِنْ التَّبَرُّعِ بِالثُّلُثِ.
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ دُيُونٌ) أَيْ لِلتِّجَارَةِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا، أَوْ سَقَطَ بِإِبْرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ عَتَقَ إنْ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ فِي الْأُولَى أَوْ ثُلُثِ الْمَالِ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ أَجَازَهُ الْوَارِثُ فِيهِمَا وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ ثُلُثِ ذَلِكَ. اهـ. أَيْ: ثُلُثِ مَا بَقِيَ بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ، أَوْ ثُلُثِ الْمَالِ.
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ إبْرَاءٍ) كَأَنْ يَفِيَهُ أَجْنَبِيٌّ، أَوْ الْوَارِثُ وَلَمْ يَقْصِدْ الْوَارِثُ فِدَاءَهُ لِيَبْقَى لَهُ أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ: فِي السُّقُوطِ وَعَدَمِ الِاسْتِغْرَاقِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ) إذْ لَا خَلَلَ فِيهِ (وَلَا يَعْتِقُ) مِنْهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ، وَالدَّيْنُ يَمْنَعُ مِنْهُ (بَلْ يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ) وَيُلْغَزُ بِهَذَا، فَيُقَالُ: حُرٌّ مُوسِرٌ اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَلَا يُعْتَقُ،
وَفِي مَعْنَى هَذِهِ الصُّورَةِ مَا لَوْ اشْتَرَى الْمَأْذُونُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى سَيِّدِهِ بِإِذْنِهِ وَقَدْ رَكِبَهُ دَيْنُ التِّجَارَةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الشِّرَاءُ، وَلَا يُعْتَقُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ لِلْمُصَنِّفِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْقِرَاضِ، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ كَالْمَرْهُونِ بِالدُّيُونِ، وَخَرَجَ بِالْمُسْتَغْرِقِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا أَوْ سَقَطَ عَنْهُ بِإِبْرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ إنْ خَرَجَ مِنْهُ مَا بَقِيَ بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ فِي الْأُولَى أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي فِي الثَّانِيَةِ أَوْ أَجَازَهُ الْوَارِثُ فِيهِمَا وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا خَرَجَ مِنْ ثُلُثِ ذَلِكَ
(وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ) إذْ لَا خَلَّ فِيهِ (وَلَا يَعْتِقُ بَلْ يُبَاعُ لِلدَّيْنِ) فَهُوَ مَانِعٌ مِنْ عِتْقِهِ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (بَلْ يُبَاعُ لِلدِّينِ) إنْ لَمْ يَسْقُطْ بِإِبْرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِلَّا عَتَقَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ بِحَسَبِ الْمَالِ أَوْ مَا أَجَازَهُ الْوَارِثُ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (والأصح: صحته) ؛ إذ لا خلل في العقد.
قال: ٠ولا يعتق, بل يباع للدين)؛ لأن عتقه يعتبر من الثلث, والدين يمنع منه كما يمنع الدين العتق بالإعتاق, ويخالف شراء الكافر للمسلم؛ لأن الكفر يمنع الملك للعبد المسلم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.