وإن كانوا فوق ثلاثة وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين
الشروح عليها
(وَإِنْ كَانُوا) أَيْ الْمُعْتَقُونَ مَعًا (فَوْقَ ثَلَاثَةٍ) لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ (وَأَمْكَنَ تَوْزِيعُهُمْ بِالْعَدَدِ وَالْقِيمَةِ) فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ (كَسِتَّةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ) وَمِثْلُهُمْ سِتَّةٌ قِيمَةُ ثَلَاثَةٍ مِائَةٌ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٍ خَمْسُونَ خَمْسُونَ (جُعِلُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ) فَيُضَمُّ كُلُّ خَسِيسٍ لِنَفِيسٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: فَيُضَمُّ كُلُّ نَفِيسٍ. . . إلَخْ) أَيْ فِي الْمِثَالِ الَّذِي زَادَهْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِنْ كَانُوا) أَيْ: الْمُعْتَقُونَ مَعًا (فَوْقَ ثَلَاثَةٍ) لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ (وَأَمْكَنَ تَوْزِيعُهُمْ بِالْعَدَدِ، وَالْقِيمَةِ) فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ (كَسِتَّةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ) .
وَمِثْلُهُمْ سِتَّةٌ قِيمَةُ ثَلَاثَةٍ مِائَةٌ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٍ خَمْسُونَ خَمْسُونَ فَيُضَمُّ كُلُّ خَسِيسٍ لِنَفِيسٍ (جُعِلُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ) أَيْ: جُعِلَ كُلُّ اثْنَيْنِ جُزْءًا وَفُعِلَ كَمَا مَرَّ فِي الثَّلَاثَةِ الْمُسْتَوِينَ فِي الْقِيمَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: مَعًا) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَأَمْكَنَ تَوْزِيعُهُمْ بِالْعَدَدِ وَالْقِيمَةِ) أَيْ: بِأَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ لَهُ ثُلُثٌ صَحِيحٌ وَالْقِيمَةُ لَهَا ثُلُثٌ صَحِيحٌ م ر. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَا يَرْجِعُ الْوَارِثُ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ) أَيْ الثَّلَاثَةِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَيَضُمُّ إلَخْ) أَيْ: فِي الْمِثَالِ الَّذِي زَادَهُ رَشِيدِيٌّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ كَانُوا) أَيْ الْأَرِقَّاءُ (فَوْقَ ثَلَاثَةٍ وَأَمْكَنَ تَوْزِيعُهُمْ بِالْعَدَدِ وَالْقِيمَةِ) مَعًا فِي الْأَجْزَاءِ الثَّلَاثِ (كَسِتَّةٍ) أَوْ تِسْعَةٍ (قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ جُعِلُوا) فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ (اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ) وَفِي الْمِثَالِ الثَّانِي ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً وَفُعِلَ كَمَا سَبَقَ فِي الثَّلَاثَةِ الْمُتَسَاوِيَةِ الْقِيمَةِ،
وَكَذَا الْحُكْمُ فِي سِتَّةٍ ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٍ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ خَمْسُونَ فَيُضَمُّ إلَى كُلِّ نَفِيسٍ خَسِيسٌ فَتَسْتَوِي الْأَجْزَاءُ عَدَدًا وَقِيمَةً
(وَإِنْ كَانُوا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ وَأَمْكَنَ تَوْزِيعُهُمْ بِالْعَدَدِ وَالْقِيمَةِ) فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ (كَسِتَّةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ جُعِلُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ) أَيْ جُعِلَ كُلُّ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ جُزْءًا وَصُنِعَ كَمَا سَبَقَ فِي الثَّلَاثَةِ الْمُتَسَاوِيَةِ الْقِيمَةِ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (كَسِتَّةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ) أَوْ قِيمَةُ ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ مِائَةٌ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ خَمْسُونَ خَمْسُونَ فَيُضَمُّ خَسِيسٌ إلَى نَفِيسٍ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وإن كانوا فوق ثلاثة وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة كستة قيمتهم سواء)
وكذلك تسعة واثنا عشر ونحو ذلك. فيجعلون ثلاثة ثلاثة, أو أربعة أربعة, ويفعل كما سبق في الثلاثة المتساوية,
وكذا لو كانت الستة قيمة ثلاثة منهم وثلاثة خمسون فنضم إلى كل نفيس خسيسًا.
قال: (.. جعلوا اثنين اثنين) ثم نفعل كما فعلنا في الثلاثة المتساويين القيم.
قال: (أو بالقيمة دون العدد كستة قيمة أحدهم مئة, وقيمة اثنين مئة, وثلاثة مئة .. جعل الأول جزءا , والاثنان جزءا , والثلاثه جزءا) , حينئذ يقرع , غير ان المثال هكذا وقع فى (المحرر) فتابعه المنصف , وهو غير مطابق ,
فان السته لها ثلث صحيح , وانما مثاله: خمسه قيمه احدهم مئه، واثنين مئه وفى هذه الصوره وجهان: اصحهما - وهو المنصوص -: تجزؤهم كما ذكره المنصف.
وقيل: يجزؤون بالعدد , فيجعل اللذان قيمتهما مئه جزءا , والذى قيمته مئه مع واحد من الثلاثه الباقين جزءا , والباقين جزءا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.