وقيل: تحديدا
الشروح عليها
(وَقِيلَ تَحْدِيدًا) فَتَضُرُّ أَيُّ زِيَادَةٍ كَانَتْ، وَغَلَّطَ الْمَاوَرْدِيُّ قَائِلَهُ وَكَأَنَّهُمْ إنَّمَا اغْتَفَرُوا الثَّلَاثَةَ هُنَا وَلَمْ يَغْتَفِرُوا فِي الْقُلَّتَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ رِطْلَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ، لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى الْعُرْفِ، وَثُمَّ عَلَى قُوَّةِ الْمَاءِ وَعَدَمِهَا، وَلِأَنَّ الْوَزْنَ أَضْبَطُ مِنْ الذَّرْعِ فَضَايَقُوا ثُمَّ أَكْثَرَ مِمَّا ضَايَقُوا هُنَا لِأَنَّهُ اللَّائِقُ، وَهَذَا التَّقْدِيرُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْعُرْفِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَقِيلَ تَحْدِيدًا) وَغَلِطَ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا تَضُرُّ زِيَادَةٌ غَيْرُ مُتَفَاحِشَةٍ كَثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَنَحْوِهَا وَمَا قَارَبَهَا وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُمْ عَلَى التَّقْرِيبِ فِي الْقُلَّتَيْنِ لَمْ يُغْتَفَرْ وَإِلَّا نَقَصَ رِطْلَيْنِ فَمَا الْفَرْقُ مَعَ أَنَّ الزِّيَادَةَ كَالنَّقْصِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوَزْنَ أَضْبَطُ مِنْ الذِّرَاعِ فَضَايَقُوا ثَمَّ أَكْثَرُ لِأَنَّهُ الْأَلْيَقُ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَلْحَظَ مُخْتَلِفٌ إذْ هُوَ ثَمَّ تَأَثُّرُ الْمَاءِ بِالْوَاقِعِ فِيهِ وَعَدَمُهُ وَهُنَا عَدُّ أَهْلِ الْعُرْفِ لَهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ أَوْ غَيْرَ مُجْتَمِعَيْنِ فَلَا جَامِعَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ إلَخْ) أَيْ وَعَلَى الثَّانِي يَضُرُّ أَيُّ زِيَادَةٍ كَانَتْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ سِتَّةُ أَذْرُعٍ لِأَنَّ نَحْوَ الثَّلَاثَةِ مِثْلُهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مَا دُونَهَا لِئَلَّا يَتَّحِدَ مَعَ قَوْلِهِ وَمَا قَارَبَهَا لَكِنْ سَيَأْتِي عَنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ خِلَافُ تِلْكَ الْقَضِيَّةِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ وَمَا قَارَبَهَا عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِنَحْوِ ع ش
(قَوْلُهُ: وَمَا قَارَبَهَا) أَيْ مِمَّا هُوَ دُونَ الثَّلَاثَةِ لَا مَا زَادَ فَقَدْ نَقَلَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّارِحِ م ر أَنَّهُ يَعْتَمِدُ التَّقْيِيدَ بِالثَّلَاثَةِ
وَكَذَا نَقَلَ بِالدَّرْسِ عَنْ حَوَاشِي الرَّوْضِ لِوَالِدِ الشَّارِحِ أَنَّهُ تَضُرُّ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثَةِ ع ش
وَكَذَا قَضِيَّةُ اقْتِصَارِ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ عَلَى الثَّلَاثَةِ اعْتِمَادُ التَّقْيِيدِ بِهَا ثُمَّ تَفْسِيرُ قَوْلِ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَمَا قَارَبَهَا بِمَا مَرَّ عَنْ ع ش يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُغْنِي عَنْهُ حِينَئِذٍ مَا قَبْلَهُ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَقَوْلُهُ أَيْ الْحَلَبِيِّ وَمَا قَارَبَهَا تَبِعَ فِيهِ م ر أَيْ وَفِي النِّهَايَةِ، وَالْأَوْلَى حَذْفُهُ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مُرَادُهُ مَا قَارَبَهَا مِنْ جِهَةِ النَّقْصِ كَانَ مَفْهُومًا بِالْأَوْلَى،
وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ مَا قَارَبَهَا مِنْ جِهَةِ الزِّيَادَةِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ مَا زَادَ يَضُرُّ،
وَإِنْ قَلَّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا قَالَهُ ع ش وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ. اهـ. .
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَقِيلَ تَحْدِيدًا) وَنُسِبَ إلَى أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إنَّهُ غَلَطٌ، فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا تَضُرُّ زِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ كَمَا فِي التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّقْدِيرَ مَأْخُوذٌ مِنْ عُرْفِ النَّاسِ وَهُمْ يَعُدُّونَهُمَا فِي ذَلِكَ مُجْتَمِعِينَ،
وَقِيلَ مَا بَيْنَ الصَّفَّيْنِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، إذْ سِهَامُ الْعَرَبِ لَا تُجَاوِزُ ذَلِكَ غَالِبًا، وَعَلَى الثَّانِي يَضُرُّ أَيُّ زِيَادَةٍ كَانَتْ.
قال: (وقيل: تحديدًا) ، فلو زاد ذراع .. ضر، وهو قول أبي اسحاق المروزي.
قال الإمام: كيف يطمع الفقيه في التحديد، ونحن في إثبات التقريب على علالة؟! وفيه طريقة ثانية: أنه تقريب وجَها واحدًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.