فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَإِنْ حَالَ جِدَارٌ) لَا بَابَ فِيهِ (أَوْ بَابٌ مُغْلَقٌ مَنَعَ) الْقُدْوَةَ لِعَدَمِ الِاتِّصَالِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَإِنْ حَالَ جِدَارٌ أَوْ بَابٌ مُغْلَقٌ مَنَعَ) لِعَدَمِ الِاتِّصَالِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الِاتِّصَالِ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ نَعَمْ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ لَوْ كَانَ الْبَابُ مَفْتُوحًا وَقْتَ الْإِحْرَامِ فَانْغَلَقَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ يَضُرَّ انْتَهَى وَقَدْ قَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ

٤٬٤٤١

(وَكَذَا الْبَابُ الْمَرْدُودُ) وَفِي الْإِمْدَادِ نَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ السِّتْرَ الْمُسْتَرْخِيَ كَالْبَابِ الْمَرْدُودِ كُرْدِيٌّ

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَإِنْ حَالَ جِدَارٌ) لَا بَابَ فِيهِ (أَوْ) فِيهِ (بَابٌ مُغْلَقٌ مُنِعَ) الِاقْتِدَاءُ لِعَدَمِ الِاتِّصَالِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(وَإِنْ حَالَ جِدَارٌ) لَا بَابَ فِيهِ. (أَوْ) فِيهِ. (بَابٌ مُغْلَقٌ مُنِعَ) الِاقْتِدَاءُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَإِنْ حَالَ جِدَارٌ) وَأَقَلُّهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنْ يُحَوَّجَ إلَى وَثْبَةٍ فَاحِشَةٍ وَمِثْلُ الْجِدَارِ وَهْدَةٌ بَيْنَهُمَا كَأَنْ كَانَا عَلَى سَطْحَيْنِ بَيْنَهُمَا شَارِعٌ مَثَلًا فَلَا يَصِحُّ إلَّا إنْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا دَرَجٌ مَثَلًا مِنْ الْمُنْخَفِضِ، بِحَيْثُ يُمْكِنُ اسْتِطْرَاقُ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْبَارٍ لِلْقِبْلَةِ. وَهَذَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ: ازْوِرَارٌ وَانْعِطَافٌ، وَهُوَ مِنْ عَطْفِ التَّفْسِيرِ أَوْ الْمُرَادِفِ أَوْ الْأَخَصِّ وَلَا يَضُرُّ نَحْوُ تَيَامُنٍ أَوْ تَيَاسُرٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُ الْمَتْنِ: (مَنَعَ) أَيْ وَإِنْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ الِانْتِقَالَاتِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (وإن حال جدار أبو باب مغلق .. منع) ؛ لعدم الاتصال، سواء علم بحال الإمام أم لا.

٤٬١٠٤

وقال أبو إسحاق المروزي: يصح الاقتداء، ولا يكون حائط المسجد حائلاً، سواء كان قدام المأموم أم عن جنبه؛ لأنه من جملة أجزاء المسجد،

٤٬١٠٥

أما جدار غير المسجد .. فيمنع الاقتداء قطعًا.

وقوله:(مغلق) هو الأفصح.

قال أبو الأسود الدؤلي - واسمه: ظالم بن عمرو -[من البسيط]:

ولا أقوم لقدر القوم: قد غليت ... ولا أقول لباب الدار: مغلوق وقوله تعالى:{وغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ} شدد للكثرة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.