ركعتان قبل الفجر. ٢ - وركعتان بعد الظهر. ٣ - وبعد المغرب.
الشروح عليها
منها: "ركعتان قبل" صلاة "الفجر" وهو أقوى السنن حتى روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو صلى قاعدا من غير عذر لا يجوز وروى المرغيناني عن أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل" وقال صلى الله عليه وسلم: "ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها " ثم اختلف في الأفضل بعد ركعتي سنة الفجر قال الحلواني ركعتا المغرب ثم التي بعد الظهر ثم التي بعد العشاء ثم التي قبل الظهر ثم التي قبل العصر ثم التي قبل العشاء
وقيل التي بعد العشاء والتي قبل الظهر وبعده وبعد المغرب كلها سواء
وقيل التي قبل الظهر آكد قال الحسن وهو الأصح وقد ابتدأ في المبسوط بها "ركعتان بعد الظهر"
ويندب أن يضم إليها ركعتان فتصير أربعا "و" منها ركعتان "بعد المغرب"
ويستحب أن يطيل القراءة في سنة المغرب لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى منهما {ألم تَنْزِيلُ}[السجدة: من الآية] وفي الثانية {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ}[الملك: من الآية] كذا في الجوهرة وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.