ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة عليها ولو كانت في السرج والركابين على الأصح.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
"ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة" كثيرة "عليها" أي الدابة "ولو كانت" التي تزيد على الدرهم "في السرج والركابين على الأصح ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع.
السرج والركابين على الأصح " وهو قول أكثر مشايخنا للضرورة " ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع" أي إجماع أئمتنا لاختلاف المكان.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.