ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشاربه.
الشروح عليها
" أي يلزم " تحريك الخاتم الضيق " في المختار من الروايتين لأنه يمنع الوصول ظاهرا وكان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ حرك خاتمه وكذا يجب تحريك القرط في الأذن لضيق محله والمعتبر غلبة الظن لإيصال الماء ثقبه فلا يتكلف لإدخال عود في ثقب للحرج والقرط بضم القاف وسكون الراء ما يتعلق في شحمة الأذن " ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز " أي صح " إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها " أي الشقوق للضرورة " ولا يعاد الغسل " ولو من جنابة " ولا المسح " في الوضوء " على موضع الشعر بعد حلقه " لعدم طروء حدث به " و " كذا " لا " يعاد " الغسل بقص ظفره وشاربه" لعدم طروء حدث وإن استحب الغسل [فصل في سنن الوضوء] يسن في الوضوء ثمانية عشر شيئا غسل اليدين الى الرسغين...................
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.