فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي

"وجازت الجمعة بمنى في الموسم للخليفة وأمير الحجاز" لا أمير الموسم لأنه يلي أمر الحاج لا غير عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: لا تصح وصح الاقتصار في الخطبة: على نحو تسبيحة أو تحميدة مع الكراهة.

وسنن الخطبة ثمانية عشر شيئا الطهارة وستر العورة والجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة والأذان بين يديه كالإقامة ثم قيامه والسيف بيساره متكئا عليه في كل بلدة فتحت عنوة وبدونه في بلدة فتحت صلحا واستقبال القوم بوجهه وبداءته بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله والشهادتان وللصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه سلم والعظة والتذكير وقراءة آية من القرآن وخطبتان والجلوس بين الخطبتين، بها لأنها قربة وقالا تتمصر في الموسم

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.