وكره الخروج من المصر بعد النداء ما لم يصل.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
"وكره" لمن تجب عليه الجمعة "الخروج من المصر" يوم الجمعة "بعد النداء" أي الأذان الأول وقبل الثاني "ما لم يصل" الجمعة لأنه شمله الأمر بالسعي قبل تحققه بالسفر وإذا خرج قبل الزوال فلا بأس به بلا خلاف عندنا
٤٢٧
وكذا بعد الفراغ منها وإن لم يدركها،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.