ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها حرم.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
"ومن لا عذر له" يمنعه عن لو صلى الظهر قبلها حرم،
٤٢٨
فإن سعى إليها والإمام فيها بطل ظهره وإن لم يدركها. وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر يومها،
٤٢٩
ومن أدركها في التشهد أو سجود السهو أتم جمعته والله أعلم.
حضور الجمعة "لو صلى الظهر قبلها أي قبل صلاة الجمعة انعقد ظهره لوجود وقت الأصل في حق الكافة وهو الظهر لكنه لما أمر بالجمعة " حرم " عليه الظهر وكان انعقاده موقوفا " فإن سعى " أي مشى " إليها " أي إلى الجمعة " و " كان " الإمام فيها
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.