فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي

" ولا يغالى فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا " وكفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية بفتح السين وبالضم قرية باليمن. "و " الثاني كفن " كفاية " للرجل " إزار ولفافة " في الأصح مع قلة المال وكثرة الورثة هو أولى وعلى القلب كفن السنة أولى " وفضل البياض من القطن " لما روينا والخلق الغسيل والجديد فيه سواء " وكل من الإزار واللفافة " للميت يكون " من القرن " يعني شعر الرأس " إلى القدم " مع الزيادة للربط، " ولا يجعل لقميصه كم " لأنه لحاجة الحي " ولا دخريص " لأنه لا يفعل إلا للحي ليتسع الأسفل للمشي فيه " ولا جيب " وهو الشق النازل عن الصدر لأنه لحاجة الحي ولو كفن في قميص حي قطع جيبه ولبنته وكميه " ولا تكف أطرافه " لعدم الحاجة إليه " وتكره العمامة في الأصح " لأنها لم تكن في كفن النبي صلى الله عليه وسلم واستحسنها بعضهم لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعممه ويجعل العذبة على وجهه " و " تبسط اللفافة ثم الإزار فوقها ثم يوضع الميت مقمصا ثم يعطف عليه الإزار و " لف

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.