فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي

" الإزار " من " جهة " يساره ثم " من جهة " يمينه" ليكون اليمين وعقد إن خيف انتشاره، وتزاد المرأة في السنة خمارا لوجهها وخرقة لربط ثدييها وفي الكفاية خمارا ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص ثم الخمار فوقه تحت اللفافة ثم الخرقة فوقها وتجمر الأكفان وترا قبل أن يدرج فيها وكفن الضرورة ما يوجد.

أعلى ثم فعل باللفافة كذلك اعتبارا بحالة الحياة "وعقد" الكفن إن خيف انتشاره " صيانة للميت عن الكشف " وتزاد المرأة " على ما ذكرناه للرجل " في " كفنها على جهة " السنة خمارا لوجهها " ورأسها " وخرقة " عرضها ما بين الثدي إلى السرة وقيل إلى الركبة كيلا ينتشر الكفن بالفخذ وقت المشي بها " لربط ثدييها " فسنة كفنها درع وإزار وخمار وخرقة ولفافة " و " تزاد المرأة " في " كفن " الكفاية " على كفن الرجل " خمارا " فيكون ثلاثة خمار ولفافة وإزار " ويعل شعرها ضفيرتين " وتوضعان " على صدرها فوق القميص ثم " يوضع " الخمار " على رأسها ووجهها " فوقه " أي القميص فيكون " تحت اللفافة ثم " تربط " الخرقة فوقها " لئلا تنتشر الأكفان وتعطف من اليسار ثم من اليمين " وتجمر الأكفان " للرجل والمرأة جميعا تجميرا " وترا قبل أن يدرج " الميت " فيها

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.