الصلاة عليه: فرض كفاية.
الشروح عليها
" لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أجمرتم الميت فأجمروا وترا "، ولا يزاد على خمس ولا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ويكره تجمير القبر. "وكفن الضرورة " للمرأة والرجل ويكتفي فيه بكل " ما يوجد " روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين كبيرة ومن كفنه كساه الله من السندس والإستبرق ومن حفر له قبرا حتى يجنه فكأنما أسكنه مسكنا حتى يبعث " ورد: " يا علي غسل الموتى فإنه من غسل ميتا غفر له سبعون مغفرة لو قسمت مغفرة منها على جميع الخلائق لوسعتهم " قلت " ما يقول من غسل ميتا ". قال: " يقول: غفرانك يا رحمن، حتى يفرغ من الغسل".
[فصل الصلاة عليه] فرض كفاية، وأركانها: التكبيرات، والقيام،...................
[فصل الصلاة عليه] ككفنه ودفنه وتجهيزه "فرض كفاية" مع عدم الانفراد بالخطاب بها ولو امرأة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.