ولا يجوز نقله بعد دفنه بالإجماع إلا أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بالشفعة.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
" أي الميت " بعد دفنه " بأن أهيل عليه التراب وأما قبله فيخرج " بالإجماع " بين أئمتنا طالت مدة دفنه أو قصرت للنهي عن نبشه والنبش حرام حقا لله تعالى " إلا أن تكون لأرض مغصوبة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.