أو:
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
"أو أوصى" عطف على قوله أكل سواء أوصى بأمر الدنيا أو الآخرة عند أبي يوسف وقال محمد لا يكون مرتثا إذا زادت الوصية على كلمتين
٥٠٦
إما بالكلمة والكلمتين فلا تبطل الشهادة، "أو أوصى أو باع أو اشترى أو تكلم بكلام كثير.
٥٠٧
وإن وجد ما ذكر قبل انقضاء الحرب لا يكون به مرتثا، ويغسل من قتل في المصر ولم يعلم أنه قتل بحد ظلما أو قتل بحد أو قود ويصلى عليه.
باع أو اشترى أو تكلم بكلام كثير
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.