فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي

" صوم " نفل " لوجوبه بالشروع وصوم الاعتكاف المنذور "

٥١٨

وأما " القسم الثالث وهو " المسنون فهو صوم عاشوراء " فإنه يكفر السنة الماضية " مع " صوم " التاسع " لصومه صلى الله عليه وسلم العاشر وقال: " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع " "

٥١٩

وأما " القسم الرابع وهو " المندوب فهو صوم ثلاثة " أيام " من كل شهر" ليكون كصيام

٥٢٠

ويندب كونها الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وصوم الأثنين والخميس وصوم ست من شوال ثم قيل الأفضل وصلها

٥٢١

وقيل تفريقها وكل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة كصوم داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله تعالى.

٥٢٢

وأما النفل فهو: سوى ذلك مما لم يثبت كراهيته،

٥٢٣

وأما المكروه فهو قسمان: مكروه تنزيها، ومكروه تحريما. الأول صوم: عاشوراء منفردا عن التاسع،

٥٢٤

والثاني صوم العيدين وأيام التشريق،..................

جميعه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "ويندب كونها" أي الثلاثة "الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر" سميت بذلك لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها لما في أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.