فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي

" ولا تخصيصه بوقت "

٥٢٧

وأما " القسم السادس وهو " المكروه فهو قسمان: مكروه تنزيها ومكروه تحريما الأول " الذي كره تنزيها " كصوم " يوم " عاشوراء منفردا عن التاسع " أو الحادي عشر " والثاني " الذي كره تحريما " صوم العيدين " الفطر والنحر للإعراض عن ضيافة الله ومخالفة الأمر " و " منه صوم " أيام التشريق" لورود النهي عن صيامها وهذا التقسيم ذكره المحقق الكمال بن الهمام رحمه وكره إفراد يوم الجمعة وإفراد يوم السبت ويوم النيروز أو المهرجان إلا أن يوافق عادته، وكره صوم الوصال ولو يومين وهو أن لا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم الغد بالأمس وكره صوم الدهر.

الله وقد صرح بحرمة صوم العيدين وأيام التشريق في البرهان

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.