أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية ولا تبييتها فهو:
الشروح عليها
فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط فيه ذلك] فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط،
أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية ولا تبييتها....
فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط فيه ذلك "أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية" لما يصومه "ولا تبييتها" أي: النية فيه فهو أداء رمضان والنذر المعين زمانه والنفل فيصح بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار على الأصح ونصف النهار من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى؛
ويصح أيضا بمطلق النية وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح
ويصح أداء رمضان بنية واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما
بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب واختلف الترجيح في المريض إذا نوى واجبا آخر في رمضان،
ولا يصح المنذور المعين زمانه بنية واجب غيره بل يقع "فهو: أداء رمضان و" أداء
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.