فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي

فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط فيه ذلك] فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط،

٥٢٨

أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية ولا تبييتها....

فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط فيه ذلك "أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية" لما يصومه "ولا تبييتها" أي: النية فيه فهو أداء رمضان والنذر المعين زمانه والنفل فيصح بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار على الأصح ونصف النهار من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى؛

٥٢٩

ويصح أيضا بمطلق النية وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح

٥٣٠

ويصح أداء رمضان بنية واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما

٥٣١

بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب واختلف الترجيح في المريض إذا نوى واجبا آخر في رمضان،

٥٣٢

ولا يصح المنذور المعين زمانه بنية واجب غيره بل يقع "فهو: أداء رمضان و" أداء

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.