وإن أفطر في الوقتين قضى ولا كفارة عليه ولو كان فطره قبل ما رده القاضي في الصحيح.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
" من رأى الهلال وحده " في الوقتين " رمضان وشوال " قضى " لما تلونا وروينا " ولا كفارة عليه " ولا على صديق للرائي إن شهد عنده بهلال الفطر وصدقه فأفطر لأنه يوم عيد عنده فيكون شبهة وبرد شهادته في رمضان صار مكذبا شرعا " و " بذلك لا كفارة عليه " ولو كان فطره قبل ما رده القاضي في الصحيح " لقيام الشبهة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: " الصوم يوم تصومون
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.