والمباشرة إن لم يأمن فيهما على نفسه الإنزال أو الجماع في ظاهر الرواية.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
"إن لم يأمن فيهما على الإنزال أو الجماع في ظاهر الرواية" لما فيه من تعريض الصوم للفساد بعاقبة الفعل
٥٦٦
ويكره التقبيل الفاحش بمضغ شفتها كما في الظهيرية
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.