ويفترض تغسيل الميت كفاية.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
"ويفترض تغسيل الميت" المسلم الذي لا جنابة منه مسقطة لغسله "كفاية" ١ وسنذكر تمامه في محله إن شاء الله تعالى. [فصل عشرة أشياء لا يغتسل منها] مذي وودي واحتلام بلا بلل وولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح وإيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة وحقنة وإدخال إصبع ونحوه في أحد السبيلين ووطء بهيمة أو ميتة من غير إنزال وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.