فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي

" منها " ودي " بإسكان الدال المهملة وتخفيف الياء وهو ماء أبيض كدر ثخين لا رائحة له يعقب البول وقد يسبقه أجمع العلماء على أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي " و " منها " احتلام بلا بلل " والمرأة فيه كالرجل في ظاهر الرواية لحديث أم سليم كما قدمناه " و " منها " ولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح " وهو قولهما لعدم النفاس وقال الإمام عليها الغسل احتياطا لعدم خلوها عن قليل دم ظاهرا كما تقدم " و " منها " إيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة " على الأصح وقدمنا لزوم الغسل به احتياطا " و " منها " حقنة " لأنها لإخراج الفضلات لا قضاء الشهوة " و " منها " إدخال أصبع ونحوه " كشبه ذكر مصنوع من نحو جلد " في أحد السبيلين " على المختار لقصور الشهوة " و " ومنها " وطء بهيمة أو " امرأة " ميتة من غير إنزال " مني لعدم كمال سببه ولا يغلب نزوله هنا ليقام مقامه " و " منها " إصابة بكر لم تزل " الإصابة " بكارتها من غير إنزال" لأن البكارة تمنع التقاء الختانين ولو دخل منيه فرجها بلا إيلاج فيه لا غسل عليها ما لم تحبل منه [فصل يفترض في الاغتسال أحد عشر شيئا] غسل الفم والأنف والبدن مرة وداخل قلفة لا عسر في فسخها وسرة وثقب غير منضم وداخل المضفور من شعر الرجل مطلقا لا المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله,....

فصل لبيان فرائض الغسل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.