ولو انغمس في الماء الجاري أو ما في حكمه ومكث فقد أكمل السنة.
الشروح عليها
" وإن لم يكن به نجاسة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليطمئن بوصول الماء إلى الجزء الذي ينضم من فرجه حال القيام وينفرج حال الجلوس " ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس " في ظاهر الرواية وقيل لا يمسحها لأنه يصب عليها الماء والأول أصح لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل الاغتسال وضوءه للصلاة وهو اسم للغسل والمسح " ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف " حال الاغتسال " في محل يجتمع فيه الماء " لاحتياجه لغسلهما ثانيا من الغسالة " ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا " يستوعب الجسد بكل واحدة منها وهو سنة للحديث " ولو انغمس " المغتسل " في الماء الجاري أو " انغمس في " ما " هو " في حكمه " أي الجاري كالعشر في العشر " ومكث " منغمسا قدر الوضوء والغسل أو في المطر كذلك ولو للوضوء فقط " فقد أكمل السنة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.