ويدلك جسده.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
"و" يسن أن "يدلك" كل أعضاء "جسده" في المرة الأولى ليعم الماء بدنه في المرتين الأخيرتين وليس الدلك بواجب في الغسل إلا في رواية عن أبي يوسف لخصوص صيغة "اطهروا" فيه
٦٣
بخلاف الوضوء لأنه بلفظ اغسلوا والله الموفق. [فصل وآداب الاغتسال] وآداب الاغتسال هي آداب الوضوء إلا أنه لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة وكره فيه ما كره في الوضوء.
[فصل وآداب الاغتسال] هي " مثل " آداب الوضوء
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.