فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي

" حالة الضرب مبالغة في التطهير " وندب تأخير التيمم " وعن أبي حنيفة أنه حتم " لمن يرجو " إدراك " الماء " بغلبة الظن " قبل خروج الوقت" المستحب إذ لا

٨٠

فائدة في التأخير سوى الأداء بأكمل الطهارتين كما فعله الإمام الأعظم في

٨١

ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء

٨٢

ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء

٨٣

ويجب طلب الماء الى مقدار أربعمائة خطوة إن طن قربه مع الأمن وإلا فلا

٨٤

ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه فاضلا عن نفقته يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل وصح تقديمه على الوقت ما يصنع الجريح ولو كان أكثر البدن أو نصفه جريحا تيمم,...................

صلاة المغرب مخالفا لأستاذه حماد وصوبه فيه وهي أول حادثة خالفه فيها وكان خروجهما لتشييع الأعمش رحمهم الله تعالى "ويجب" أي يلزم "التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء" اتفاقا إذا كان الماء موجودا أو قريبا إذ لاشك في جواز التيمم ومنع التأخير لخروج الوقت مع بعده ميلا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.