ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى.
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
"ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى" لكونه أصلا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.