ولا حد لأكثره إلا لمن بلغت مستحاضة.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
"ولا حد لأكثره" لأنه قد يمتد أكثر من سنة "إلا لمن بلغت مستحاضة" فيقدر حيضها بعشرة وطهرها بخمسة عشر يوما ونفاسها بأربعين
١٠١
وأما إذا كان لها عادة وتجاوز عادتها حتى زاد على أكثر الحيض والنفاس فإنها تبقى على عادتها والزائد استحاضة
١٠٢
وأما إذا نسيت عادتها فهي المحيرة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.