أو تتيمم وتصلي.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
" على الأصح ليتأكد التيمم لصلاة ولو نفلا بخلاف الغسل فإنه لا يحتاج لمؤكد. والثالث ذكره بقوله " أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد بعد الانقطاع
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.