ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
" إذا لم يطرأ ناقض غير العذر " بخروج الوقت " كطوع الشمس في الفجر عند أبي حنيفة ومحمد " فقط" وعند زفر بدخوله فقط وقال أبو يوسف بهما وإضافة النقض للخروج ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلاة وهذا شرط ثبوته وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة وشرط انقطاعه وخروج صابحه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه.
مجاز وفي الحقيقة ظهور الحدث السابق به فيصلي الظهر بوضوء الضحى والعيد على الصحيح خلافا لأبي يوسف وزفر ولا يصلي العيد بوضوء الصبح خلافا لزفر
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.