في عرفة للحاج. ٢ - بشرط الإمام الأعظم. ٣ - والإحرام.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
"بشرط" :
أن يصلي الحاج مع "الإمام الأعظم" أي السلطان أو نائبه كلا من الظهر والعصر ولو سبق فيهما "و" بشرط "الإحرام" بحج لا عمرة حال صلاة كل من الظهر والعصر ولو أحرم بعد الزوال في الصحيح وصحة الظهر؟ ؟
١٣٩
فلو تبين فساده أعاد. ويعيد العصر إذا دخل وقته المعتاد فهذه أربعة شروط لصحة الجمع عند الإمام وعندهما يجمع الحاج ولو منفردا
١٤٠
قال في البرهان وهو الأظهر
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.