والأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف.
الشروح عليها
" وتبيض قدر رمح أو رمحين " و " الثاني " عند استوائها " في بطن السماء " إلى أن تزول " أي تميل إلى جهة الغرب " و " الثالث " عند اصفرارها " وضعفها حتى تقدر العين على مقابلتها " إلى أن تغرب " لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: " ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وحين تضيف إلى الغروب حتى تغرب " رواه مسلم. والمراد بقوله أن نقبر: صلاة الجنازة. إذ الدفن غير مكروه فكنى به عنها للملازمة بينهما وقد فسر بالسنة: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي على موتانا عند ثلاث عند طلوع الشمس الخ " وإذا أشرقت الشمس وهو في صلاة الفجر بطلت. فلا ينتقض وضوءه بالقهقهة بعده وعلى أنها تنقلب نفلا يبطل بالقهقهة ولا ننهى كسالى العوام عن صلاة الفجر وقت الطلوع لأنهم قد يتركونها بالمرة والصحة على قول مجتهد أولى من الترك "
ويصح أداء ما وجب فيها " أي الأوقات الثلاثة لكن " مع الكراهة " في ظاهر الرواية " كجنازة حضرت وسجدة آية تليت فيها " ونافلة شرع فيها أو نذر أن يصلي فيها فيقطع ويقضي في كامل ظاهر الرواية فإن مضى عليها صح " كما صح عصر اليوم " بأدائه " عند الغروب " لبقاء سببه وهو الجزء المتصل به الأداء من الوقت " مع الكراهة " للتأخير المنهي عنه لا لذات الوقت بخلاف عصر مضى للزومه كاملا بخروج وقته فلا يؤدى في ناقص " والأوقات الثلاثة " المذكورة " يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف " وركعتي الوضوء وتحية المسجد والسنن الرواتب وفي مكة وقال أبو يوسف لا تكره النافلة حال الاستواء يوم الجمعة لأنه استثنى في حديث عقبة "
ويكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.