فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي

" قدر التشهد عند الإمام بفساد الجزء الذي حصلت فيه ويفسد مثله من صلاة المسبوق فلا يمكن بناؤه الفائت عليه " و " يفسدها " السلام على رأس ركعتين في غير الثانية " المغرب ورباعية المقيم " ظانا أنه مسافر " وهو مقيم " أو " ظانا " أنها الجمعة " أو ظانا " أنها التراويح وهي العشاء أو كان قريب عهد بالإسلام " أو نشأ مسلما جاهلا " فظن الفرض ركعتين" في غير الثنائية لأنه سلام عمد على جهة القطع قبل أوانه فيفسد الصلاة. [

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.