أو كان قريب عهد بالإسلام فظن الفرض ركعتين.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
" قدر التشهد عند الإمام بفساد الجزء الذي حصلت فيه ويفسد مثله من صلاة المسبوق فلا يمكن بناؤه الفائت عليه " و " يفسدها " السلام على رأس ركعتين في غير الثانية " المغرب ورباعية المقيم " ظانا أنه مسافر " وهو مقيم " أو " ظانا " أنها الجمعة " أو ظانا " أنها التراويح وهي العشاء أو كان قريب عهد بالإسلام " أو نشأ مسلما جاهلا " فظن الفرض ركعتين" في غير الثنائية لأنه سلام عمد على جهة القطع قبل أوانه فيفسد الصلاة. [
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.