بسرقة ما يساوي درهما ولو لغيره.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
"بسرقة" تخشى على "ما يساوي درهما" لأنه مال وقال عليه السلام: "قاتل دون مالك"
٢٧٤
وكذا فيما دونه في الأصح لأنه يحبس في دانق
٢٧٥
وكذا لو فارت قدرها أو خافت على ولدها أو طلب منه كافر عرض الإسلام عليه "ولو" كان المسروق "لغيره" أي غير المصلي لدفع الظلم والنهي عن المنكر
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.