وإن قص يدا أو رجلا فعليه دم
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وإن قص يدا أو رجلا فعليه دم) لأن الربع حكم الكل (وإن قص أقل من خمسة أظافير متفرقةً من يديه ورجليه فعليه صدقةٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف،
١٬٠٥٩
وقال محمدٌ: عليه دمٌ.
وإن تطيب أو حلق أو لبس من عذرٍ فهو مخيرٌ: إن شاء ذبح شاةً،
١٬٠٦٠
وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من طعامٍ،
١٬٠٦١
وإن شاء صام ثلاثة أيامٍ.
خمسة أظافير متفرقة من يديه ورجليه فعليه) لكل ظفر
الجوهرة النيرةالحدادي
(قَوْلُهُ وَإِنْ قَصَّ يَدًا أَوْ رِجْلًا فَعَلَيْهِ دَمٌ) إقَامَةً لِلرُّبُعِ مَقَامَ الْكُلِّ كَمَا فِي الْحَلْقِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.