ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران
الشروح عليها
(ويجوز الأكل) لصاحب الهدي، بل يندب من هدي التطوع والمتعة والقران) إذا بلغ الهدي محله؛ لأنه دم نسك فيجوز الأكل منه بمنزلة الأضحية، وما جاز الأكل منه لصاحبه جاز للغني، وقيدنا ببلوغ المحل لأنه إذا لم يبلغ الحرم لا يحل الانتفاع منه لغير الفقير كما يأتي في آخر الباب (ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا) كدماء الكفارات والنذور وهدي ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر
ويجوز ذبح بقية الهدايا أي وقتٍ شاء،
ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم،
ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم،
ولا يجب التعريف بالهدايا، الإحصار والتطوع إذا لم يبلغ محله.
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ) يَعْنِي بِالتَّطَوُّعِ إذَا بَلَغَ مَحِلَّهُ
وَكَذَا لَهُ أَنْ يُطْعِمَهُ الْغَنِيَّ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.