باب الهدي
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ١٬١٤٩ إلى ١٬١٨٥
-
١/٧٦١/٧٦
الهدي: أدناه شاة
-
وهو من ثلاثة نوع: الإبل والبقر والغنم
-
يجزئ في ذلك الثني فصاعدا
-
إلا من الضأن فإن الجذع منه يجزئ
-
ولا يجوز في الهدي مقطوع الأذن أو أكثرها
-
ولا مقطوع الذنب
-
ولا اليد
-
ولا الرجل
-
ولا الذاهبة العين
-
ولا العجفاء
-
ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المسك
-
والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين: من طاف طواف الزيارة جنبا ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يجوز إلا بدنة
-
والبدنة والبقرة تجزئ كل واحدة منهما عن سبعة إذا كان كل واحد من الشركاء يريد القربة
-
فإن أراد أحدهم بنصيبه اللحم لم يجزئ عن الباقين
-
ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران
-
ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا
-
ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر
-
١/٧٧١/٧٧
ويجوز ذبح بقية الهدايا أي وقت شاء
-
ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم
-
ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم
-
ولا يجب التعريف بالهدايا
-
والأفضل في البدن النحر
-
وفي البقر والغنم الذبح
-
والأولى أن يتولى الإنسان ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذلك
-
ويتصدق بجلالها وخطامها
-
ولا يعطي أجرة الجزار منها
-
ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبها
-
وإن استغنى عن ذلك لم يركبها
-
وإن كان لها لبن لم يحلبها وينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن
-
ومن ساق هديا فعطب فإن كان تطوعا فليس عليه غيره
-
وإن كان عن واجب فعليه أن يقيم غيره مقامه
-
وإن أصابه عيب كبير أقام غيره مقامه وصنع بالمغيب ما شاء
-
وإذا عطبت البدنة في الطريق فإن كان تطوعا نحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحتها
-
ولا يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء
-
وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها وصنع بها ما شاء
-
ويقلد هدي التطوع والمتعة والقران
-
ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات