وما لا يمكن ضبط صفته ولا يعرف مقدراه لا يجوز السلم فيه
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وما لا تضبط صفته ولا يعرف مقداره) لكونه غير مكيل وموزون وآحاده متفاوتة (لا يجوز السلم فيه) لأنه مجهول يفضي إلى المنازعة
١٬٤٨٠
ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع،
١٬٤٨١
ولا يجوز بيع الخمر والخنزير،
١٬٤٨٢
ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القز، ولا النحل إلا مع الكوارات.
وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين إلا في الخمر والخنزير خاصةً،
١٬٤٨٣
فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير، وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة.
الجوهرة النيرةالحدادي
قَوْلُهُ: (وَمَا لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ وَلَا مَعْرِفَةُ مِقْدَارِهِ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ) لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ يُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.