وإذا وهب هبة لأجنبي فله الرجوع فيها
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وإذا وهب هبة لأجنبي) وقبضها الموهوب له (فله) أي للواهب (الرجوع فيها) لأن المقصود بها التعويض للعادة، فيثبت ولاية الفسخ عند فواته، إذ العقد يقبله. هداية، ثم قال: وقوله "فله الرجوع" لبيان الحكم،
٢٬٣٧٨
أما الكراهة فلازمة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:"العائد في هبته كالعائد في قيئه". اهـ.
الجوهرة النيرةالحدادي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.