كتاب الهبة
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٢٬٠٢٦ إلى ٢٬٠٧٤
-
١/١٢٤١/١٢٤
الهبة: تصح بالإيجاب والقبول
-
وتتم القبض
-
فإذا قبض الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب جاز
-
وإن قبض بعد الافتراق لم تصح إلا أن يأذن له الواهب في القبض
-
وتنعقد الهبة بقوله: وهبت ونحلت وأعطيت وأطعمتك هذا الطعام وجعلت هذا الثوب لك وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحملان الهبة
-
ولا تجوز الهبة فيما يقسم إلا محوزة مقسومة
-
وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة
-
ومن وهب شقصا مشاعا فالهبة فاسدة
-
فإن قسمه وسلمه جاز
-
ولو وهب دقيقا في حنطة أو دهنا في سمسم فالهبة فاسدة
-
فأن طحن وسلم لم يجز
-
وإذا كانت العين في يد الموهوب ملكها بالهبة وإن لم يجددفيها قبضا
-
وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقد
-
فإن وهب له أجنبي هبة تمت بقبض الأب
-
وإذا وهب لليتيم هبة فقبضها له وليه جاز
-
فأن كان في حجر أمه فقبضها له جائز
-
وكذلك إن كان في حجر أجنبي يربيه فقبضه له جائز
-
وإن قبض الصبي الهبة بنفسه له جاز
-
وإن وهب اثنان من واحد دارا جاز
-
وإن وهب واحد من اثنين دارا لم يصح عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يصح
-
وإذا وهب هبة لأجنبي فله الرجوع فيها
-
إلا أن يعوضه عنها
-
أو تزيد زيادة متصلة
-
أو يموت أحد المتعاقدين
-
أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له
-
١/١٢٥١/١٢٥
وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها
-
وكذلك ما وهب أحد الزوجين لآخر
-
وإذا قال الموهوب له للواهب: خذ هذا عوضا عن هبتك أو بدلا عنها أو في مقابلتها فقبضه الواهب سقط الرجوع
-
وإن عوضه أجنبي عن الموهوب له متبرعا فقبض الواهب العوض سقط الرجوع
-
وإذا استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض
-
وإن استحق نصف العوض لم يرجع في الهبة إلا أن يرد ما بقي من العوض ثم يرجع
-
ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم
-
وإذا تلفت العين الموهوبة فاستحقها مستحق فضمن الموهوب له لم يرجع على الواهب بشي
-
وإذا وهب بشرط العوض اعتبر التقابض في العوضين
-
وإذا تقابضا صح العقد وصار في حكم البيع: يرد بالعيب وخيار الرؤية وتجيب فيه الشفعة
-
والعمرى جائزة للمعمر في حال حياته ولورثته من بعده
-
والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمد
-
وقال أبو يوسف: جائزة
-
ومن وهب جارية إلا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء
-
والصدقة كالهبة: لا تصح إلا بالقبض
-
ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة
-
وإذا تصدق على فقيرين بشي جاز
-
ولا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض
-
ومن نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق بجنس ما تجب فيه الزكاة
-
١/١٢٦١/١٢٦
ومن نذر أن يتصدق بجنس ما تجب في الزكاة
-
ومن نذر أن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق بالجميع
-
ويقال له: أمسك منه مقدار ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكسب مالا
-
فإذا اكتسبت مالا تصدق بمثل ما أمسكت لنفسك