ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة) لما مر
لا زيادة له على هذه المسألة.
الجوهرة النيرةالحدادي
(وَلَا تَجُوزُ فِي مُشَاعٍ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ) ؛ لِأَنَّهَا كَالْهِبَةِ وَصُورَتُهُ إذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيَّيْنِ بِشَيْءٍ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ لَمْ يَجُزْ
٣٬٩١٢
أَمَّا إذَا تَصَدَّقَ عَلَى فَقِيرَيْنِ بِذَلِكَ جَازَ
٣٬٩١٣
بِخِلَافِ الْهِبَةِ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ.
قَوْلُهُ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.